منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السادس)

اذهب الى الأسفل

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السادس) Empty شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السادس)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الثلاثاء سبتمبر 20, 2011 4:35 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين ،نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
في الدرس الماضي تكلمنا على جهات النسب الذي يكون به الإرث، وشروط الإرث بالنكاح، وحكم زواج المريض في حال المرض المَخُوف، وشروط ثبوت الإرث بالولاء، أما في هذا الدرس، فسنتكلم إن شاء الله على موانع الإرث وهي كما أردها الناظم سبعة:
1- عدم الإستهلال، 2- الشك، 3- اللعان، 4- الكفر، 5- الرق، 6- الزنى، 7- القتل.
ويرمزون إليها بالأحرف التي تبتديء بها وهي: (عش لك رزق) فالعين عدم الاستهلال، و الشين الشك، واللام اللعان، والكاف الكفر، والراء الرق، والزاي الزنى، والقاف القتل .
وبعضهم جعل موانع الإرث ثلاثة وهي التي جُمعت في قوله:
رق وقتل واختلاف دين *** فافهم فليس الشك كاليقين
ولكن الصحيح الأول، وبالله التوفيق.
قال الناظم (رحمه الله ): موانع الإرث
يمنع الإرث عــدم استهـلال *** شك لعان كفر ذي اعتزال
رق زنىً وقتـل ظلـم مسجلا *** إلا الولا عن معتق قد قتلا
ويمنع الخطــأُ إرث الديــــة *** وقاتل الحق مــن الورثـــة

قوله: (موانع الإرث) الموانع في اللغة: جمع مانع . وهو اسم فاعل ، من منع الشيء : إذا حال بينه وبين مقصوده،
واصطلاحا هو: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب، وهو قسمان:
الأول - مانع الحكم وهو: الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب الحكم على سببه كالأبوة في القصاص، مع القتل العمد العدوان، فإن الإنسان لو قتل ابناً له، هل يُقتل به أو لا ؟ قالوا: لا يُقتل بسبب الأبوة، لأن الأب سبب لوجود هذا الولد، فلا يحسن كونه سبباً لعدمه، فينتقض الحكم ويمتنع وهو القصاص مع وجود ما يقتضيه وهو القتل،
الثاني – مانع السبب وهو: الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب، كالدين فإنه مانع من وجوب الزكاة لكونه مانعا من تحقق السبب، وهو ملك النصاب
ثم قال: (يمنع الإرث) أي إرث الولد من الميت بنسب أو عصبة من له الولاء، (عدم استهلال) الولد، أي عدم صراخه بعد انفصاله عن أمه، وإنما لم يرث قريبه الذي مات قبل وضعه إذا لم يستهل صارخا، لانتفاء شرط الإرث الذي هو تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث، فلا يكون عنده حينئذ ما يورث عنه إلا الدية الواجبة على قاتله بضربه في بطن أمه، فإنها تورث عنه على فرائض الله، هذا هو المانع الأول
المانع الثاني: الذي يمنع الإرث بنسب أو نكاح أو ولاء (شك) حصل في سبب الإرث أو شرطه أو مانعه.
- من أمثلة الشك في النسب: قيام بينة على أن فلان عم الميت، وتعذر سؤالهم عن المقصود بالعم، فلا يرث ذلك العم لاحتمال أنه عم لأمٍ، وهو لا يرث، وكذلك إذا شهدوا بأنه ابن أخ، فلا يرث لاحتمال أنه ابن أخ لأمٍ، وهو لا يرث.
- من أمثلة الشك في الشرط: الشك فيمن تقدم موته من الميِّتيْن بهدم، أو غرق، أو حرق، أو نحو ذلك، فلا يرث أحدهما من الآخر، وإنما يرث كل واحد منهما أقاربه الذين تحققت حياتهم بعد موت المشكوك فيهما، وكذلك الشك في استهلال الولد.
- من أمثلة الشك في المانع: الشك في كون القتل عمدا أو خطأً، فلا يرث القاتل حينئذ من مال المقتول، ولا من ديته، وكذلك إذا مات الحر عن زوجة قد أُعتقت ولم يُعرف هل وقع موت الزوج قبل إعتاقها أو بعده، أو مات المسلم عن زوجة أسلمت ولم يُعرف هل تقدم إسلامها على موته أو تأخر ، فلا ترث تلك الزوجة من زوجها.
المانع الثالث: الذي يمنع الإرث بنسب (لعان) حاصل بحلف الزوج على نفي الحمل، سواء اِلْتَعَنَتِ الزوجة معه أو امتنعت، فإن الولد المنفي لا يرث من الذي نفاه شيئا، ولا يرث منه النافي شيئا، إلا أن يستلحقه بعد ذلك، فإنهما حينئذ يتوارثان، وأما توارث الزوجين، فإنه ينقطع بتمام لعان الزوجة بعد لعانه، وأما الولد المنفي باللعان وأمه، فإنهما يتوارثان أبدا، لأنه غير منفي عن أمه
المانع الرابع: الذي يمنع الإرث بنسب أو نكاح أو ولاء (كفر) شخص (ذي) أي صاحب (اعتزال) أي انفصال عن دين قريبه الذي شاركه في سبب الإرث، فلا توارث حينئذ بأحد الأسباب الثلاثة بين المسلمين والكفار، سواء كان الكافر منهما حيا أو ميتا، إذ لا يشتحق الحي الإرث من الميت إلا بموافقته للميت في الدين حين موته.
المانع الخامس: الذي يمنع الإرث بنسب أو نكاح أو ولاء (رقّ) كامل أو ناقص في حي أو ميت، فلا توارث حينئذ بأحد الأسباب الثلاثة بين حر وعبد قِنٍّ، أو فيه طرف حرية كمبعَّض ومعتَق لأجل، ومكاتب، وأم ولد، ومدبر وموصى بعِتقه، إذ لا يشتحق الحي الإرث من الميت إلا بموافقته للميت في كمال الحرية حين موته، فلو مات العتيق عن ابني معتِقِه؛ أحدهما عبد، والآخر حر، لكان ماله لذلك الحر فقط بالولاء، ولو زوج السيد أم ولده لحر فاشترك معها أولادا، ثم مات ذلك الزوج في حياة سيدها عنها وعن أولاده منها، لم ترثه بالزوجية، ولا أولاده منها بالبنوة، لعدم كمال حريتهم حين موته.
المانع السادس: الذي يمنع الإرث بنسب (زنىً) فلا يرث ولد الزنى من الرجل الذي كان منه الزنى، ولا الرجل من ولد الزنى، وذلك كمن اغتصب امرأة فولدت منه، فلا نسبة بين المغتصِب والولد شرعا، لانتفاء النكاح والملك، وأما ولد الزنى مع أمه فإنهما يتوارثان كما تقدم، لأن الولد ملحق بأمه على كل حال.
المانع السابع والأخير: الذي يمنع الإرث بنسب أو نكاح أو ولاء (قتل ظلم) منعا (مسجلا) أي مطلقا في مال المقتول وديته إن قبلت من القاتل، فإذا قتل الرجل أخاه ظلما، أو قتل أحد الزوجين الآخر ظلما، أو قتل المعتِق أو عاصبه العتيق ظلما، فلا يرث ذلك القاتل شيئا من مال المقتول، ولا من ديته المقبولة منه، سواء وجب القصاص في ذلك القتل أو لا، كأب رمى ابنه بحديدة فقتله، فقال: قصدت تخويفه وتأديبه لا قتله.
وإنما مُنِع قاتل العمد ظلما من الإرث، لأنه متهم بقصد استعجال الإرث قبل أوانه، فعوقب بحرمانه، وقيل: لظهور الجمود والبغض، وذلك مناف للشفقة التي هي سبب اختصاص الأقارب بالإرث،
ولا فرق في ذلك بين أن يباشر القتل أو يتسبب فيه تسببا قويا له تأثير في الإتلاف، بإطعام مسموم، أو نصب سكين، أو حفر بئر له، أو بأمره للغير بقتله، إن كان المأمور لا يستطيع مخالفة الآمر، بحيث يقتص من الآمر أيضا، لأن المأمور الخائف شبيه بآلة في يد الآمر، ولا بين أن يقتله طائعا مكرها .
ويشترط في القاتل: البلوغ، والعقل، وأما الصبي والمجنون فعمدهما كالخطأ .
ويمنع قتل الظلم إرث ما كان للمقتول (إلا الولا)ء الذي كان للمقتول على عتيقه، فلا يمنع ذلك القتل إرثه (عن معتِق) – بالكسر – (قد قتلا) أي مقتول ظلما، لأنه ينتقل لقاتله الذي كان من عصبته على المشهور، فينتظرذلك القاتل حينئذ موت العبد الذي أعتقه المقتول، فيرثه بكونه عاصب المعتِق، وذلك كما إذا قتل ظلما أحد الأخوين أخاه الذي أعتق عبدا، فإنه ينتظر موت ذلك العتيق حتى يموت، فيرث ماله بكونه عاصب المعتق المقتول، بناء على أن علة منع القاتل ظلما من الإرث هي قصد الإستعجال، وهي بعيدة في الولاء، إذ لا يقصد العاقل أن يقتل قريبه الذي أعتق عبدا لينتظر موت ذلك العتيق ليرثه، لأنه لا يدري هل يموت ذلك العتيق قبله ، أو يموت هو قبله، وقيل: لا ينتقل له الولاء عن مقتوله ظلما بناء على أن علة منعه من الإرث هي ظهور الجمود والبغض، وذلك مناف للشفقة التي هي سبب اختصاص الأقارب بالإرث، فيصير بذلك غير محسوب من عصبته .
ثم قال: (ويمنع) قتل (الخطأ إرث) القاتل من (الدية) التي وجبت بجنايته دون مال المقتول خطأ، فإنه يرث منه، وكذلك ما وجب بجناية من شاركه في قتله خطأ، فإنه أيضا يرث منه، وإنما لم يرث من دية الخطإ كما قال ابن علاق، لأنها واجبة على القاتل بجنايته، والعاقلة تحملها عنه تخفيفا، ولا يجوز أن يستحق الإنسان لنفسه على نفسه شيئا، ولا يجوز أن يجني جناية يستحق بها مالا، لأن الجناية إن لم تُلْزِمه شيئا، فلا أقل ألا تفيده استجلاب مال .
ثم قال: (وقاتل الحق) محسوب (من الورثة) أي ورثة المقتول، إذا كان بينهما سبب من أسباب الإرث المتقدمة، وذلك مثل من قتل موروثه في حرابة أو قصاص، أو في حد الزنى إذا كان الزاني محصنا ، وغير ذلك من الحدود الشرعية التي عينه السلطان بإقامتها .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 43
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى