منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الخامس)

اذهب الى الأسفل

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الخامس) Empty شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الخامس)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد السبت أغسطس 20, 2011 11:53 am

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا المصطفى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

في الدرس الماضي تكلمنا على أسباب وأركان وشروط الإرث،أما في هذا الدرس، فسنتكلم إن شاء الله على جهات النسب الذي يكون به الإرث، وشروط الإرث بالنكاح، وحكم زواج المريض في حال المرض المَخُوف، وشروط ثبوت الإرث بالولاء، وبالله التوفيق.

قال المؤلف (رحمه الله):

جهاتــــــهُ أبـــــوةٌ أمـــومـــــــــهْ ... بـــنــــوةٌ أخـــــوةٌ عــــمــــومـــهْ
والشرط في النكاح بعد الصحـــةِ ... إســلام زوجـــيـــن مــعَ الحريـةِ
تزوُّج المريض في حال المرضْ ... لا يقتضي الارث لقصد معترضْ
شرط الولا إعتاقُ حرٍّ ما مـلـــكْ ... عن نفسه وهو بدِيـــنٍ اشــتــركْ
أعتقــه اخـتــيــارا أو بالجـبــــرِ ... أو كـان عنــه عتـقُ عبـــد الغيـرِ

أشار المؤلف (رحمه الله) إلى جهات النسب الذي يكون به الإرث بقوله: (جهاته) أي جهات النسب الذي يكون به الإرث خمس جهات:

- الجهة الأولى: (أبوة) أي جهة الآباء وإن علوا .
- الجهة الثانية: (أمومة) أي جهة الأمهات وإن علون، ويدخل فيهن أمهات الأب .
- الجهة الثالثة: (بنوة) أي جهة الأبناء وإن سفُلوا .
- الجهة الرابعة: (أخوة) أي جهة الإخوة الأشقاء أو لأب أولأم، وأبناء الإخوة غير الإخوة لأم، وإن سفُلوا .
- الجهة الخامسة: (عمومة) أي جهة الأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائِهم، وإن بعُد الأعمامُ وأبناؤُهم .
فكل من يرث بالنسب، لا يرث إلا إذا توصل إلى الميت بجهة من تلك الجهات الخمس .

ثم أشار المؤلف إلى شروط الإرث بالنكاح بقوله: (والشرط) المعتبر(في النكاح) الذي يثبت به الإرث(بعد) حصول (الصحة) فيه باتفاق أو اختلاف يوجب فسخه بطلاق، هو: (إسلام زوجين مع) ثبوت (الحرية) لهما معا .
والخلاصة: أن شروط ثبوت الإرث بالنكاح، ثلاثة شروط :
- الشرط الأول: أن يكون النكاح صحيحا، ولو مع الإختلاف الموجب لفسخه بالطلاق قبل الدخول، ولم يفسخ حتى مات أحدهما قبل الدخول أو بعده، وذلك مثل كل نكاح يكون لأحد الزوجين أو الولي فسخه، ونكاح حرة بغير وليها، وأمة بغير إذن سيدها، وامرأة زوجت نفسها، ونكاح السر الذي أُوصِيَ شاهداه على كتمه، ونكاحٍ بكآبق، أو ما في البطن، أو خمر، أوخنزير، أو على أن نفقتها على غير زوجها، أو على أن ينفق الزوج على غيرها من ولد أو غيره، ونكاح بلا مهر ؛
وأما إن كان متفقا على فساده، وهو الذي يفسخ بغير طلاق، فلا ميراث فيه إذا مات أحدهما قبل الفسخ، سواء وقع الموت قبل الدخول أو بعده، وذلك كالنكاح في العدة، ونكاح المرأة على أختها، أو عمتها، أوخالتها، أو أمها، ونكاح خامسة، وكل محرمة بنسب، أو صهر، أو رضاع، ونكاح المكرَه والمكرَهة، ونكاح المبتوتة قبل زوج .
- الشرط الثاني: أن يكون الزوجان مسلمين، وقد احترز به من الكافرين، أو الكافر والمسلم، فلا توارث بينهما، بل يكون مال المسلم لوارثه المسلم، ومال الكافر لوارثه الكافر.
- الشرط الثالث: أن يكونا حرين، وقد احترز به من العبدين، أو العبد والحر، فلا توارث بينهما كما سبق، سواء كان العبد منهما قِنّاً أوكان فيه شائبة حرِّيَّةٍ، بل يكون مال العبد لسيده، ومال الحرلورثته الأحرار.

ثم أشار الناظم إلى انتفاء الإرث بالنكاح الواقع في المرض المَخُوف، وإن كان مختلفا في فساده اختلافا يوجب فسخه قبل الصحة بطلاق، بقوله: (تزوج) الشخص (المريض) الذكر أو الأنثى (في حال المرض) المخوف الملزم للفراش، شخصا آخر صحيحا أو مريضا (لا يقتضي) أي لا يوجب (الإرث) أي إرث الحي الصحيح أوالمريض من الميت المريض، وقت النكاح، إذا مات قبل أن يصح من ذلك المرض، صحةً بينةً (لقصد) أي لظهور قصد (معترض) أي ممنوع شرعا من ذلك المريض، وهو قصده إدخال وارث على ورثته الذين يستحقون ماله، وكذلك إذا مات الصحيح منهما قبل المريض، فلا يرثه المريض على أحد القولين .
فإذا كان الزوجان حينئذ مريضين وقت العقد، فلا يرث المتأخر منهما المتقدم، وإذا كان الزوج مريضا دونها أو العكس، فلا يرث الصحيح منهما المريض الذي تقدم موته، وهل يرث المريض المتأخر، الصحيح الذي تقدم موته ؟ فيه خلاف .

ثم أشار الناظم إلى شروط الإرث بالولاء بقوله: (شرط) ثبوت (الولا)ء للمعتِق - بالكسر- على عتيقه، فيستحق به إرثه (إعتاق حر) مسلم أو كافر (ما ملك) أي ما ملكه الحر (عن نفسه) لا عن غيره (وهو) أي المعتِق (بدين) أي في دين (اشترك) مع عتيقه، أي والحال أن المعتِق، قد اشترك مع عتيقه في دين الإسلام أو الكفر، حين عقد الإعتاق الناجز أو غيره، إلا إذا أعتق المسلم كافرا فله الولاء عليه، وإن اختلفا في الدين حين الإعتاق، لأن المشتَرَط في الحقيقة، إنما هو أن يصح بقاء العبد في ملك سيده حين الإعتاق، فخرج بهذا قسم واحد، وهو إذا ما أعتق الكافر عبده المسلم، فإن ولاءه للمسلمين ابتداء، فلا يرجع لسيده إذا أسلم قبل موت عتيقِه؛ وأما إذا أعتق المسلم مسلما، أو أعتق الكافر كافرا، أو أعتق المسلم كافرا، فإن ولاء العتيق، يكون لمعتِقه في الأقسام الثلاثة، فيجر العتيق حينئذ ولاء أولاده وعتقائهم وإن بعُدوا، لمعتِقِه وعصبتِه، فيحصل الإرث بذلك، إن كان الوارث دون من أدلى به مثل الموروث في الدين حين موته، إذ لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما؛ وإذا أعتق المسلم كافرا، فمات العتيق على كفره، كان ماله عند ابن القاسم، لوارثه في دينه إن وجد، وإلا فلبيت المال، وقال أشهب: لبيت المال مطلقا؛ وإذا أعتق الكافر كافرا، كان له ولاء عتيقه، فإن أسلم ذلك العتيق في حياة معتِقِه الكافر، انتقل ولاءه لعصبة سيده المسلمين، ولا يحجبهم السيد الكافر عن الإرث، لأن القاعدة: أن كل من لا يرث لمانع، فلا يحجب غيره، وإن لم يكن لسيده عصبة مسلمون، كان ولاءه لبيت المال، وإن أسلم السيد في حياة العتيق، رجع الولاء إليه عن بيت المال، حيث كان له الولاء عليه ابتداء، لاشتراكهما في الكفر حين الإعتاق، وإذا حصل جميع ما ذكر، كان ولاء العتيق لمعتِقِه، سواء (أعتقه) مالكه الحر عن نفسه (اختيارا) منه، وذلك كما إذا أعتقه على وجه التطوع، أو النذر، ناجزا أو إلى أجل، أو دبره، أوكاتبه، أو قاطعه عن الكتابة بمال حالٍّ، أو جاعله العبد بأن قال له: إن أعتقتني فلك كذا، فأعتقه، أو حلف بعتقه فحنِث، أو أعتقه في كفارة من الكفارات التي يكون فيها الإعتاق، (أو) أعتقه (بالجبر) أي بسبب جبر الشارع له على إعتاقه، وذلك كما إذا كان عتقه عليه بقرابة بينهما، أو بالإستلاد، أو المثلة، أو تبعيض العتق، (أو كان) أي حصل (عنه) أي الحر (عتق) أي إعتاق (عبد الغير) كان إعتاقه عنه بإذنه، أو بغير إذنه، لأن الإعتاق عنه صحيح، فيكون الولاء للمعتَق عنه ولعصبته، وإن كره الإعتاق عنه، إذ ليس له أن يبطل حقا، كان فيه النفع لغيره، فيصح الإعتاق حينئذ عن الميت، فيكون الولاء لعصبته، ويشترط في المعتَق عنه أن يكون حرا، فإن أعتق عبده عن عبد غيره، فالولاء لسيد المعتَق عنه، ولا يرجع إليه إن أُعتِق عند ابن القاسم؛ وإنما صح الإعتاق، وكان الولاء للمعتَق عنه بغير إذنه، لتشوف الشارع للحرية، فنُزِّل المعتِق منزلة الوكيل عمن له النفع في الولاء .

والخلاصة: أن شروط ثبوت الولاء للمعتِق، أربعة شروط :
- الشرط الأول: أن يكون المعتِق حرا، واحترز به عما إذا أعتق العبد عبده، فإن ولاءه لا يكون للمعتِق في جميع الأحوال الخمسة التي تكمن فيه.
- الشرط الثاني: أن يكون العتيق ملكا للمعتِق، فلا ولاء حينئذ للوكيل المتولي للعتق، وكذلك إن قال لعبده: رقبتك سائبة لله، أو اشترى من الزكاة رقبة فأعتقها، فولاؤهما للمسلمين، وكذلك إن أعتق ملك غيره بغير وكالته، كالغاصب ونحوه، فلا عتق أيضا ولا ولاء.
- الشرط الثالث: أن يُعْتِقَه عن نفسه، واحترز به من أن يعتق عبده عن غيره، فإن الولاء لذلك الغير إن كان حرا، وإن كان عبدا فالولاء لسيده كما سبق،
- الشرط الرابع: أن يشترك السيد والعبد في الدين حين الإعتاق، كما إذا أعتق المسلم مسلما، أو الكافر كافرا، أو يكون دين السيد أعلى من دين عتيقه، كما إذا أعتق المسلم كافرا، ولكن يتوقف الإرث بذلك الولاء، على اشتراك الوارث والموروث، في الدين حين موت العتيق، واحترز بذلك مما إذا أعتق الكافر مسلما، فإن ولاءه يكون للمسلمين ابتداء، فلا يرجع أبدا للمعتِق إذا أسلم، ولا لعصبته المسلمين .
وإذا حصلت الشروط المذكورة، فللسيد أو عصبته ولاء العتيق وذيتِه وعتقائهم وإن بعدوا، إن لم يكن لهم من يرثهم بنسب، وكان الوارث والموروث فقط ، متساويين في الدين حين موت الموروث، ولا يلتفت إلى دين الأشخاص الذين توصل بهم الوارث إلى إرث الموروث، لأن القاعدة كما تقدم: كل من لا يرث لمانع، لا يحجب غيره، والله الموفق .

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله الذي هدى وأرشد من شاء من عباده إلى سلوك صراطه المستقيم، واتباع شرعه القويم .

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 43
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى