منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الصور والتصوير

اذهب الى الأسفل

حكم الصور والتصوير Empty حكم الصور والتصوير

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الثلاثاء فبراير 26, 2013 8:05 pm

{بسم الله الرحمن الرحيم} الحمد لله الكريم الوهاب الملهم للصواب والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأحباب وعلى آله والأصحاب، وبعد:

فهذه نبذة عن حكم الصور في مذهب مالك، والحديث عن التصوير له عدد من التفاصيل نحتاج لبيانها لتتضح المسألة فنقول:

1 - تصوير ما له ظل (التماثيل):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب عامة أهل العلم إلى تحريم صناعة وبيع التماثيل لذوات الأرواح، سواء على صورة إنسان أو حيوان, وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على ذلك (فتح الباري 10/388, إكمال المعلم 6/635, رد المحتار 1/647, مواهب الجليل 1/552, حاشية قليوبي 3/298, الإنصاف 1/474).
وما حكي عن بعضهم من إباحتها إلا ما صنع ليعبد من دون الله (روح المعاني 11/294) مردود بالأحاديث الصحيحة الثابتة في النهي، وبأقوال أهل العلم التي لا يعلم لها مخالف في كتب الفقه وشروح الحديث المعتمدة في نقل أقوال أهل العلم.
قال ابن عطية: "وحكى مكي في الهداية أن فرقة كانت تجوز التصوير وتحتج بهذه الآية, وذلك خطأ، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه" (المحرر الوجيز 4/409).
من أدلة التحريم:
1- قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{. فأمر باجتناب الأنصاب التي هي الأصنام, ومن صنعها لم يجتنبها.
2- أحاديث النهي عن التصوير والوعيد فيه, كالحديث القدسي: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون" (البخاري 5950, مسلم 2109), وقوله: "من صور صورة في الدنيا كُلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" (البخاري 5963, مسلم 2110).
فهذه الأحاديث تدخل فيها التماثيل دخولًا أوليًا.
3- عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: "ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" (مسلم 969).

التماثيل الناقصة:
ـــــــــــــــــــــــــ
اتفق كلام أهل العلم على أن الرأس إذا أزيل جاز الاقتناء، واختلفوا فيما إذا بقي الرأس مع جزء من البدن ولا تقوم الحياة بمثله على قولين (المبسوط 1/210, منح الجليل 3/529, تحفة المحتاج 7/433, كشاف القناع 1/280).

ويدل على ذلك:
• ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمُرْ برأس التمثال
الذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومُرْ بالستر فليقطع، فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن، ومُرْ بالكلب فليخرج"، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب لحسن -أو حسين- كان تحت نضد لهم، فأمر به فأخرج. (أبو داود 4158, الترمذي 2806 وقال: هذا حديث حسن).
قال البغوي: "فيه دليل على أن موضع التصوير إذا نقض حتى ينقطع أوصاله، جاز استعماله" (شرح السنة 12/134).
• قول ابن عباس رضي الله عنه:"الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة" (البيهقي14275).
قال الطحاوي: "فلما أبيحت التماثيل بعد قطع رأسها الذي لو قطع من ذي الروح لم يبق، دلَّ ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له, وعلى خروج ما لا روح لمثله من الصور, مما قد نهي عنه في الآثار" (شرح معاني الآثار 4/287).
تصوير ما لا نظير له كالمخلوقات الخيالية:
نص أهل العلم على تحريم تصوير ونحت المخلوقات الخيالية التي تشابه ذوات الأرواح في طبيعتها وحياتها، وإن كانت لا نظير لها معلوم في الواقع ؛ ككثير من الشخصيات الخيالية الكرتونية.
قال الشافعية: "قوله: (وصورة حيوان) أي: ومن المنكر ذلك ولو لِمَا لا نظير له ؛ كبقر له منقار... قوله: (ويحرم تصوير حيوان) ولو على هيئة لا يعيش معها ما لا نظير له كما مر , أو من طين أو من حلاوة، ويصح بيعها ولا يحرم التفرج عليها" (حاشية قليوبي 3/298, تحفة الحبيب 3/458).
تماثيل غير ذوات الأرواح (كالأشجار والمناظر الطبيعية):
اتفق العلماء على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ومما يدل على ذلك :
ما جاء عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, سمعته يقول: "من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا" فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال ابن عباس: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح (البخاري 2225, مسلم 2110).
قال النووي: "وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به, وسواء الشجر المثمر وغيره, وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدًا، فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه, قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد. واحتج مجاهد بقوله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي", واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: "ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم", أي: اجعلوه حيوانًا ذا روح كما ضاهيتم, وعليه رواية: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقي", ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور في الكتاب: "إن كنت لابد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له" (شرح مسلم 14/91).

التماثيل المؤقتة كالحلويات والطين والثلج:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اختلف أهل العلم في التماثيل لذوات الأرواح إذا كانت غير دائمة مثل ما يتم صنعه من الطين والصلصال والثلج والعجين والحلوى ونحو ذلك.
• فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريمه لعموم النهي الوارد في التماثيل والتصوير (الشرح الكبير 2/337-338، حاشية قليوبي 3/298).

2 - حكم التصوير المسطح (الرسم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمراد به الرسم على المسطحات والمعادن باليد والأجهزة والبرامج الحاسوبية وغيرها، اتفق أهل العلم على جواز الرسومات لغير ذوات الأرواح كالأشجار والأنهار ونحو ذلك.

مذهب المالكية هو: جواز صنع الصور المسطحة عموماً مع الكراهة, (منح الجليل 3/529).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة".
قال بسر -أحد الرواة-: ثم اشتكى زيد فعدناه, فإذا على بابه ستر فيه صورة, فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: "إلا رقمًا في ثوب" (البخاري 5958, مسلم2106).
قالوا: وهذا الاستثناء قيد النهي عن التصوير بالتماثيل وماله ظل وأباح الرقم والرسم في الثوب, فيحمل المطلق في أحاديث النهي عن التصوير بالمقيد هنا.
2- أن التصاوير المسطحة وجدت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة, وإنما أنكر صلى الله عليه وسلم هذه الصور إذا كانت بأوضاع خاصة:
• أن تكون الصور أمام المصلي فتشغله, كما في الحديث: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي" (البخاري 374).
• أن تعلق وتستر بها الجدران, كما روت عائشة رضي الله عنها وقالت: رأيته خرج في غزاته, فأخذت نمطا فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه, وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفًا, فلم يعب ذلك علي (مسلم 2107).
وفي رواية: "لا تستري الجدار" (شرح معاني الآثار 6926).
وفي الحديث الآخر: كان لنا ستر فيه تمثال طائر, وكان الداخل إذا دخل استقبله, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا" (مسلم 2107).
3- أن علة النهي مضاهاة خلق الله, كما في حديث أبي هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة" (البخاري 7559), والله خلق هذه المخلوقات مجسمة لا مسطحة, ومضاهاتها تكون بصنع المجسم لا المسطح.
4- ما روي عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم.
فقد روي ذلك عن عدد من الصحابة في نقش خواتمهم, كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/263) فقد كان نقش خاتم النعمان بن مقرن أيلاً قابضًا إحدى يديه باسطًا الأخرى، وكان نقش خاتم حذيفة كركيان (والكركي نوع من الطيور).
5- ثبوت ذلك عن التابعين, فقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عون قال: "دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء" (المصنف 25301).
قال ابن حجر: "والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، وكان من أفضل أهل زمانه، وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها" (فتح الباري 10/388).

الصور الممتهنة:
ذهب عامة أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن الصور المسطحة إذا كانت ممتهنة جاز استخدامها (رد المحتار 1/648, مواهب الجليل 1/551, مغني المحتاج 4/408, الإنصاف 1/474).
واختلفوا في حد الامتهان على أقوال يمكن تلخيصها كالتالي:
1- المعلق المنصوب المرتفع لا شك في أنه معظم غير ممتهن فيدخل في التحريم بوضوح.
2- ما يداس ويتكأ عليه من الفرش والوسائد فهو ممتهن بلا شك.
قال ليث بن أبي سليم: "دخلت على سالم بن عبدالله وهو متكئ على وسادة فيها تماثيل طير ووحش فقلت: أليس يكره هذا؟ قال: لا إنما يكره ما نصب نصبًا" (المسند 6326).
3- واختلفوا في أشياء لا يظهر امتهانها بوضوح كما أنها ليست معظمة هل تلحق بالقسم الأول أو الثاني؟ مثال ذلك:
الأواني: نص الشافعية على جواز الصور في آنية تمتهن فقالوا:"وآنية تمتهن الصور باستعمالها كطبق وخوان وقصعة" (مغني المحتاج 4/408).
الملابس: ذهب الجمهور لعدم التحريم لأنها من المهان وكرهها بعضهم وحرمها آخرون (انظر: اللباس المحتوي على صورة).
الصور غير الظاهرة: نص بعض الشافعية على جواز الصور في الصندوق ومغطاة فقالوا: "ويجوز لبس ما عليه صورة ذلك الحيوان ودرسه ووضعه في صندوق أو مغطى" (حاشية قليوبي 3/298).
ونص الحنفية على أن الصورة في الملابس مكروهة, فإن لبس فوقها مايغطيها لم تكره (انظر: البحر الرائق 2/29،رد المحتار1/647).
الصور الصغيرة: استثنى الحنفية الصور الصغيرة؛ لأنها مهانة كالصور التي على الدراهم أو الخاتم (انظر: رد المحتار 1/647).

صنع الصور الممتهنة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال المالكية: يجوز صنعها لكنه خلاف الأولى (الشرح الكبير 2/338).


حكم التصوير الفوتوغرافي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصوير الفوتوغرافي عبارة عن تسجيل انعكاس صورة الأجسام في الخارج عبر تسجيل الفيلم أو الشريحة الرقمية للضوء الساقط عليها مرورًا بالعدسة.
فالصورة هنا عبارة عن الأشعة الضوئية المنعكسة عن الأجسام والتي تمر عبر العدسة ليسجلها الفيلم عبر تأثير الضوء عليه كيميائيًّا، أو تسجلها الشريحة الرقمية وترسلها للذاكرة في الكاميرات الرقمية الحديثة.
والمعنى فيه من الناحية الفنية تثبيت للضوء المنعكس من الأشياء، وتبعًا لذلك تثبيت صورة الواقع.
ولهذا فهو يختلف من حيث أصله عن التصوير اليدوي الذي يطلق عليه حاليًا (الرسم) وهو: تشكيل الصور المسطحة للأشياء أو الأشخاص يدويًّا, ومن يشتغل به يسمى (الرسام).
ويختلف كذلك عن النحت الذي هو : الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالإزميل أو السكين، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب.
بداية التصوير الفوتوغرافي:
تم اكتشاف التصوير الفوتوغرافي بطريقة عملية في بدايات القرن التاسع عشر بالتاريخ الميلادي، وأول صورة طبعت كانت عام 1816م بواسطة الفرنسي جوزيف نيبس، ثم بدأ تطور التصوير الفوتوغرافي شيئاً فشيئاً علي يد عدد من العلماء، وبدأ انتشاره بوضوح في بدايات القرن العشرين لاسيما بعد اختراع أول كاميرا 35ملم عام 1913م.

وإذا تقرر أن التصوير الفوتوغرافي مجرد حفظ انعكاس صور الأشياء، فهو لا يدخل في نصوص النهي عن التصوير، والأصل إباحته باختلاف أنواعه واستخداماته وطرائق عرضه وطباعته.
وقد يعتري التصوير أمر خارجي يخرج به عن الإباحة إلى الكراهة أو التحريم، أو يكون وسيلة إلى أمر محرم فيأخذ حكمها حينئذٍ.

4 - حكم دمى ولعب الأطفال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبتت في الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها كان لها دمى وتماثيل تلعب بها , واختلف أهل العلم في الجمع بين تلك الأحاديث وأحاديث النهي عن التصوير على رأيين:
1- فذهب جمهور أهل العلم منهم المالكية: إلى أن الدمى ولعب الأطفال مستثناة من الصور والتماثيل المحرمة, فيجوز صنع لعب الأطفال كالدمى والعرائس وبيعها وشرائها مطلقاً (منح الجليل 3/529, تحفة المحتاج 7/434, رد المحتار 5/226).

• فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: "ما هذا يا عائشة؟" قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: "ما هذا الذي أرى وسطهن؟" قالت: فرس، قال: "وما هذا الذي عليه؟" قالت: جناحان، قال: "فرس له جناحان؟" قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه (أبو داود 4932, سنن النسائي الكبرى 8901).
قال العظيم أبادي: "واستدل بهذا الحديث والذي قبله على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن, وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور, وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع لعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن" (عون المعبود 13/191).
• وعنها رضي الله عنها قالت: "كنت ألعب بالبنات (أي التماثيل والدمى على هيئة البنات) وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن (أي يختفين ويستترن) فيسربهن إلي فيلعبن معي (أي فيرسلهن إلي لنكمل اللعب)" (البخاري 6130, مسلم 2440).

تنبيهات حول الدمى والعرائس:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يدخل في الرخصة كل تمثال ودمية حققت مصلحة ظاهرة ؛ كتعلم وتدريب واكتشاف، سواء كان ذلك في ميادين التعليم والاكتشاف، أو ميادين التربية والتدريب، ولا يتصور في مثلها التعظيم والتقديس.
2- يتنبه إلى أن بعض الدمى والتماثيل للأطفال تحمل في طياتها ثقافة تخالف الشرع؛ كالخلاعة والعلاقات والممارسات السيئة, فيمنع منها لهذا السبب، لا لكونها صورًا ودمى.
3- الرخصة للأطفال خاصة باللعب والتعلم لما فيها من المصلحة للطفولة , والبعد عن التعظيم لتلك الصور، وهذا يختلف عن تعليق تلك الدمى أو وضعها كزينة لغرف الأطفال , فإن عامة أهل العلم على تحريم تعليق الصور, وكما ثبت عن رسول الله الرخصة في اللعب, فقد ثبت عنه هتك الصور المعلقة وتشديده النكير عليها.
4- إذا جازت التماثيل من الدمى والألعاب للأطفال للمصلحة الظاهرة فإن جواز الرسومات المسطحة أظهر وأبين، ويدخل في ذلك الرسوم المتحركة ومجلات الأطفال وغير ذلك.

هذا والله أعلم، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد نبيه المصطفى خاتم المرسلين، والرضى عن أصحابه الخلفاء المهتدين، والحمد لله رب العالمين،.
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 43
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى