منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم النقاب عند المالكية، وهل الوجه والكفان عورة لدى المرأة

اذهب الى الأسفل

حكم النقاب عند المالكية، وهل الوجه والكفان عورة لدى المرأة Empty حكم النقاب عند المالكية، وهل الوجه والكفان عورة لدى المرأة

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الأحد نوفمبر 11, 2012 4:56 pm

حكم النقاب عند المالكية، وهل الوجه والكفان عورة لدى المرأة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:

قال الشيخ خليل– رحمه الله – في المختصر عاطفا على المكروهات:
"وانتقاب امرأة ككف كم وشعر لصلاة" اهـ
قال الدردير شارح المختصر:
(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها بالنقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة لأنه من الغلو والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة) راجع لما بعد الكاف فالنقاب مكروه مطلقا وكان الأولى تأخيره عن قوله (و) كره (تلثم) ولو لامرأة" .اهـ (الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 218).

قال الدسوقي في الحاشية:
"(قوله: وانتقاب امرأة) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا (قوله: لأنه من الغلو) أي الزيادة في الدين إذ لم ترد به السنة السمحة (قوله: والرجل أولى) أي من المرأة بالكراهة (قوله: ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم ذلك كأهل نفوسة بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة وأما فيها فيكره وإن اعتيد كما في المج (قوله: فالنقاب مكروه مطلقا) أي كان في الصلاة أو خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله لأجلها وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى الصلاة وهو كذلك فلا كراهة وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه ابن ناجي.
(قوله: وكان الأولى تأخيره) أي تأخير قوله لصلاة عن قوله وتلثم أي وذلك لأن اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلاة لأجلها لا مطلقا كما هو ظاهره والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها لأجلها أو لا لأنه أولى بالكراهة من النقاب وحينئذ فلا اعتراض على المصنف".اهـ (الشرح الكبير للشيخ الدردير (1/ 218).

وقال الشيخ عليش:
"(و) كره (انتقاب امرأة) أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها... فالنقاب مكروه مطلقا"اهـ (منح الجليل (1/226).

وقال الشيخ النفراوي:
"والحاصل أن كلا من الانتقاب والتلثم والاحتزام والتشمير وضم الأكمام والشعر إنما يكره إذا فعل في الصلاة، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، ولا يكره شيء من ذلك لغير الصلاة إلا الانتقاب لمن لم تكن عادته ذلك،
ويفهم من ذلك أنه لو حضرته الصلاة وهو محتزم أو شامر لثوبه لا تكره صلاته على تلك الحالة وإن كان الأولى حل ذلك.اهـ (الفواكه الدواني (1/216).

قال ابن بطال:
" وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال خرج بذلك حكمه من حكم العورة؛ لأنا رأينا ما هو عورة لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة فحرام عليه النظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى ما أسفل من ذلك من بدنها، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها، ثبت أنه حلال أيضًا لمن لم يرد نكاحها إذا كان لا يقصد بنظره ذلك إلى معنى هو عليه حرام، وقد قال المفسرون فى قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31] ، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان".اهـ (شرح البخاري (7/237).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسألة هل وجه وكفا المرأة عورة وتأويل قوله تعالى:
{ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور: 31] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال ابن بطال:
"قال المفسرون فى قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31] ، أن ذلك المستثنى هو الوجه والكفان".اهـ (شرح صحيح البخارى (7/ 239)

قال أبو الوليد بن رشد الجد:
"فلما أمرت المرأة الحرة بالستر من الأجنبيين، وأن لا تبدي عند غير ذي المحرم منها من زينتها إلا ما ظهر منها، وهو الوجه والكفان على ما قاله أهل العلم بالتأويل، وجب عليها مثل ذلك في الصلاة سنة واجبة لا ينبغي لها تركها".اهـ (المقدمات الممهدات (1/ 183).

وقال ابن العربي:
"والصحيح أنها من كل وجه هي التي في الوجه والكفين، فإنها التي تظهر في الصلاة. وفي الإحرام عبادة، وهي التي تظهر عادة". (أحكام القرآن (3/ 382).

وقال أبو الوليد بن رشد الحفيد:
"وأما المسألة الثالثة: وهي حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ما خلا الوجه والكفين، وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة، وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة.
وسبب الخلاف في ذلك احتمال قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم إنما المقصود به ما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى وجهها، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين} [الأحزاب: 59] الآية.
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج".اهـ
( بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 123).

وقال في موضع آخر:
" وأما النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه والكفين فقط. وأجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين. ومنع ذلك قوم على الإطلاق. وأجاز أبو حنيفة النظر إلى القدمين مع الوجه والكفين.
والسبب في اختلافهم أنه ورد الأمر بالنظر إليهن مطلقا، وورد بالمنع مطلقا، وورد مقيدا، أعني بالوجه والكفين، على ما قاله كثير من العلماء في قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] أنه الوجه والكفان، وقياسا على جواز كشفهما في الحج عند الأكثر، ومن منع تمسك بالأصل وهو تحريم النظر إلى النساء".اهـ
(بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 31).

وقال القرطبي:
"إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما. يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا) وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا أقوى من جانب الاحتياط، ولمراعاة فساد الناس فلا تبدي المرأة من زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها، والله الموفق
ثم قال: الخامسة- من الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبدا لكل الناس من المحارم والأجانب، وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سماهم الله تعالى في هذه الآية، أو حل محلهم".اهـ (تفسير القرطبي (12/ 229).

وقال القسطلاني:
"وعورة الحرّة في الصلاة وعند الأجنبي جميع بدنها إلاّ الوجه والكفّين أي اليدين ظاهرًا وباطنًا إلى الكوعين كما فسّر به ابن عباس قوله تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
(إرشاد الساري (1/ 397).

قال الحطاب:
"قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] ، وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة".اهـ
(مواهب الجليل (5/ 393).

وقال ابن عجيبة:
"وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كالحُلي، والكحل، والخضاب، والمراد بالزينة: مَوَاضِعُها، فلا يحل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة، كانت مُتَحَلِّيَةً بها أم لا، وهي: الرأس، والأُذن، والعنق، والصدر، والعضدان، والذراع، والساق. والزينة هي: الإكليل، والقرط، والقلادة، والوِشاح، والدملج، والسوار، والخلخال. إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها إلا ما جرت العادة بإظهارها، وهو الوجه والكفان، إلا لخوف الفتنة".اهـ (البحر المديد (4/ 31).

قال ابن عاشور التونسي:
جمهور الأئمة على أن استثناء إبداء الوجه والكفين من عموم منع إبداء زينتهن يقتضي إباحة إبداء الوجه والكفين في جميع الأحوال، لأن الشأن أن يكون للمستثنى جميع أحوال المستثنى منه. وتأوله الشافعي بأنه استثناء في حالة الصلاة خاصة دون غيرها وهو تخصيص لا دليل عليه".اهـ (التحرير والتنوير (18/ 207).

وقال الباجي:
"قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] قالوا إن الذي يظهر منها الوجه واليدان وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ومما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام فلم يكن عورة كوجه الرجل وسائر ما ذكرناه من جسد الحرة يجري مجرى عورة الرجل في وجوب ستره في الصلاة".اهـ (المنتقى شرح الموطإ (1/ 251)


قال ابن عبد البر:
" واختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] فروي عن بن عمر وبن عباس في قوله (إلا ما ظهر منها) قال الوجه والكفان، وروي عن بن مسعود أنه قال البنان والقرط والدملج، وروي عنه أيضا أنه قال الخلخال والخاتم والقلادة، واختلف التابعون في ذلك على هذين القولين، وعلى قول بن عباس وبن عمر جماعة الفقهاء وبالله التوفيق" .اهـ (الاستذكار (2/ 202).

وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما.
[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 43
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى