حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
صفحة 1 من اصل 1
حكم اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
قال الشيخ خليل في "المختصر" عاطفا على الأعذار التي لا تُسقط الجمعة:
[أو شهود عيد وإن أذن الإمام] .اهـ
أقوال الشراح:
ـــــــــــ
قال المواق:
ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن. (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
قال الخرشي:
(أوشهود عيد) "يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له".اهـ
قال العدوي في حاشيته:
" وعبارة تت أو شهود عيد أضحى أو فطر إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها ولو أذن الإمام في التخلف وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه خلافا لأحمد وعطاء في الأول ولمطرف وابن الماجشون وابن وهب في الثاني".اهـ
قال الدردير:
" (أو شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك".اهـ
قال الدسوقي في حاشيته:
" (قوله أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من النار (قوله وإن أذن له الإمام في التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا".اهـ
قال الشيخ عليش:
" (أو شهود) صلاة (عيد) مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها، ولا عن الجماعة إن لم يأذن لهم الإمام في التخلف بل (وإن أذن) لهم (الإمام) في التخلف عن الجمعة والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده".اهـ
وفي المدونة: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟
قال: لا وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى: إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك .اهـ (المدونة (1/ 234).
وقال الصاوي:
" وليس العرس من الأعذار ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له".اهـ
وقال ابن شاس:
" ولو اتفق العيد والجمعة ، فليس للإمام أن يأذن لأهل القرى ممن يبلغهم النداء في الرجوع قبل شهود الجمعة ، والاكتفاء بشهود العيد عن ذلك ، فإن فعل لم ينتفعوا بإذنه".اهـ
وفي بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 230):
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ .
فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط، وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي.
وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: (من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع)
وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا: العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، ومن تمسك بقول عثمان، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي، وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه.
قال القرافي:
ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا كانا في يوم خلافا لابن حنبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه عمل الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا يتخلفون وروي عنه يتخلفون لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة ( الذخيرة/ 2/356).
قلت: إذا عُلم هذا، فإن الذي به الفتوى والعمل أن الجمعة لا تسقط فرضيتها بالعيد قولا واحدا في مذهب مالك، ولا خلاف في هذا عندنا.
وهل إذن الامام يعتبر عذرا يبيح لهم التخلف عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد ؟
الجواب: لا يباح التخلف عنها ولو أذن الإمام في التخلف، سواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر، وهذا متفق عليه بين علماء المذهب لا خلاف فيه.
وسواء كان مسكن من شهد العيد خارج المصر، وهذا هو المشهور الذي به الفتوى والعمل
خلافا لمطرف وابن الماجشون وابن وهب، وكذا رواية ابن حبيب، في أن السكان الساكنين خارج قرية الجمعة، يباح لهم التخلف عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، ولكن بشرط أن يأذن لهم الامام بذلك حين صلاتهم معه العيد.اهـ
والله أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وسلم تسليما.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
قال الشيخ خليل في "المختصر" عاطفا على الأعذار التي لا تُسقط الجمعة:
[أو شهود عيد وإن أذن الإمام] .اهـ
أقوال الشراح:
ـــــــــــ
قال المواق:
ابن بشير: اختلف هل للإمام أن يأذن لمن شهد العيد ممن بعدت داره عن محل الجمعة أن يكتفي بشهود العيد؟ والمشهور أنه لا يأذن ولا ينتفع بإذنه إن أذن. (التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 560)
قال الخرشي:
(أوشهود عيد) "يعني أنه إذا وافق العيد يوم جمعة فلا يباح لمن شهد العيد داخل البلد، أو خارجه التخلف عن الجمعة (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف على المشهور إذ ليس حقا له".اهـ
قال العدوي في حاشيته:
" وعبارة تت أو شهود عيد أضحى أو فطر إذا وافق يومها لا يباح التخلف عنها ولو أذن الإمام في التخلف وسواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر أو خارجه خلافا لأحمد وعطاء في الأول ولمطرف وابن الماجشون وابن وهب في الثاني".اهـ
قال الدردير:
" (أو شهود عيد) وافق يومها (وإن أذن) له (الإمام) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك".اهـ
قال الدسوقي في حاشيته:
" (قوله أو شهود عيد إلخ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من النار (قوله وإن أذن له الإمام في التخلف) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب وابن الماجشون القائلين إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم وأما إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا".اهـ
قال الشيخ عليش:
" (أو شهود) صلاة (عيد) مع الإمام من أهل القرى الخارجين عن المصر بكفرسخ وافق يوم الجمعة فلا يبيح التخلف عنها، ولا عن الجماعة إن لم يأذن لهم الإمام في التخلف بل (وإن أذن) لهم (الإمام) في التخلف عن الجمعة والجماعة إذ لا حق له فيه إنما هو لله وحده".اهـ
وفي المدونة: ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة، هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ما وجب عليه من إتيان الجمعة؟
قال: لا وكان يقول: لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة، قال مالك: ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان، وكان يرى: إن من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك .اهـ (المدونة (1/ 234).
وقال الصاوي:
" وليس العرس من الأعذار ولا شهود العيد وإن أذن لهم الإمام في التخلف على المشهور، إذ ليس حقا له".اهـ
وقال ابن شاس:
" ولو اتفق العيد والجمعة ، فليس للإمام أن يأذن لأهل القرى ممن يبلغهم النداء في الرجوع قبل شهود الجمعة ، والاكتفاء بشهود العيد عن ذلك ، فإن فعل لم ينتفعوا بإذنه".اهـ
وفي بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/ 230):
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد وجمعة، هل يجزئ العيد عن الجمعة؟ .
فقال قوم: يجزئ العيد عن الجمعة، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط، وبه قال عطاء، وروي ذلك عن ابن الزبير وعلي.
وقال قوم: هذه رخصة لأهل البوادي الذين يردون الأمصار للعيد والجمعة خاصة، كما روي عن عثمان أنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال: (من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فليرجع)
وروي نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي.
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا اجتمع عيد وجمعة فالمكلف مخاطب بهما جميعا: العيد على أنه سنة، والجمعة على أنها فرض، ولا ينوب أحدهما عن الآخر، وهذا هو الأصل إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه، ومن تمسك بقول عثمان، فلأنه رأى أن مثل ذلك ليس هو بالرأي، وإنما هو توقيف، وليس هو بخارج عن الأصول كل الخروج. وأما إسقاط فرض الظهر والجمعة التي هي بدله لمكان صلاة العيد فخارج عن الأصول جدا، إلا أن يثبت في ذلك شرع يجب المصير إليه.
قال القرافي:
ولا تسقط بشدة الحر والبرد ولا بصلاة العيد إذا كانا في يوم خلافا لابن حنبل محتجا بما في أبي داود أنه عليه السلام قال قد اجتمع في يومكم عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون لنا آية وجوب السعي ولأنه عمل الانصار في سائر الأقطار وأما الخارج عن المصر ففي الكتاب لا يتخلفون وروي عنه يتخلفون لإذن عثمان رضي الله عنه لأهل العوالي ولما في انتظارهم رجوعهم من المشقة ( الذخيرة/ 2/356).
قلت: إذا عُلم هذا، فإن الذي به الفتوى والعمل أن الجمعة لا تسقط فرضيتها بالعيد قولا واحدا في مذهب مالك، ولا خلاف في هذا عندنا.
وهل إذن الامام يعتبر عذرا يبيح لهم التخلف عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد في يوم واحد ؟
الجواب: لا يباح التخلف عنها ولو أذن الإمام في التخلف، سواء كان مسكن من شهد العيد داخل المصر، وهذا متفق عليه بين علماء المذهب لا خلاف فيه.
وسواء كان مسكن من شهد العيد خارج المصر، وهذا هو المشهور الذي به الفتوى والعمل
خلافا لمطرف وابن الماجشون وابن وهب، وكذا رواية ابن حبيب، في أن السكان الساكنين خارج قرية الجمعة، يباح لهم التخلف عن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، ولكن بشرط أن يأذن لهم الامام بذلك حين صلاتهم معه العيد.اهـ
والله أعلم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وسلم تسليما.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى