منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أضحية واحدة تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته

اذهب الى الأسفل

أضحية واحدة تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته Empty أضحية واحدة تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الثلاثاء أكتوبر 23, 2012 2:16 pm

بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد أخرج ابن ماجة عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا فِيكُمْ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ، وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَ كَمَا تَرَى» سنن ابن ماجه (2/ 1051) وموطأ مالك (486/2) وسنن الترمذي (91/4) وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو كذلك.

شرح حديث الموطأ:
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الاسناد هكذا: (عن مالك عن عمارة) بضم العين (بن) عبد الله بن (يسار) فنسب لجده لشهرته به أبي الوليد المدني، ثقة فاضل مات بعد الثلاثين ومائة وأبوه هو الذي كان يقال إنه الدجال (أن عطاء بن يسار) بتحتية وخفة المهملة (أخبره أن أبا أيوب) خالد بن زيد الأنصاري (قال: كنا نضحي بالشاة) الواحدة من الغنم (يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى) تغالب وتفاخر (الناس بعد) بضم الدال (فصارت) الضحية (مباهاة) مغالبة ومفاخرة فبعدت عن السنة، فإنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى، وهو الذي استحبه ابن عمر أن يضحى عن كل من في البيت بشاة شاة.

وبعد هذا الحديث، قال مالك: "وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد".اهـ

شرح كلام مالك:
ــــــــــــــــــــــــ
(قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة) في الضحايا (ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها) في الأجر ولو أكثر من سبعة كما زاده الإمام في المدونة (فأما أن يشتري النفر) بفتح النون والفاء: الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى تسعة ولا يقال نفر فيما زاد على عشرة (البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك) الهدايا (والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره) كراهة منع بمعنى أن ذلك لا يجزي ضحية عن واحد منهم (وإنما سمعنا الحديث) المذكور عن جابر على أن معناه (أنه لا يشترك في النسك) ملكا (وإنما يكون عن أهل البيت) الواحد يذكيه صاحبه " ويشرك أهله في أجره "اهـ (شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 117
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى