منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فصل في أحكام الاستنجاء في مذهب السادة المالكية

اذهب الى الأسفل

فصل في أحكام الاستنجاء في مذهب السادة المالكية Empty فصل في أحكام الاستنجاء في مذهب السادة المالكية

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الأربعاء يوليو 25, 2012 12:21 pm

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، وآله الطاهرين، وأصحابه الطيبين، أما بعد:

فهذا فصل في أحكام الاستنجاء في مذهب السادة المالكية، نسأل الله أن ينفع به جميع من قرأه من الطلبة وغيرهم.

أولا - تعريف الاستنجاء:
الإستنجاء في اللغة: طلب إزالة النجو وقيل إزالة الشيء عن موضعه وتخليصه منه، وهو مصدر استنجى - يستنجي – استنجاءً – فهو مستنجٍ، واستنجى الرجل استطاب وأطاب واستجمر وامتش وانتفض، والنجو: العذرة .
قال الأزهري:
قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الاستطابةُ الِاسْتِنْجَاء. سُمِّي استطابة لأنّه يُطيّبُ جَسَده ممّا عَلَيْهِ من الخَبَث بالاستنجاء فَيُقَال مِنْهُ: استطابَ الرجلُ فَهُوَ مُستطِيب، وأطَاب نفسَه فَهُوَ مُطِيب. قَالَ الْأَعْشَى:

يَا رَخَماً قَاظَ على مطلوبِ ... يُعجِلُ كفَّ الخارِىء المُطِيبِ

ثَعْلَب عَن ابْن الأعرابيّ: أطابَ الرجلُ واستطابَ إِذا استَنْجى وأَزال الأذَى.اهـ من (تهذيب اللغة (14/ 29).
قال الرازي:
(النَّجْوُ) مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَطْنِ، وَ (اسْتَنْجَى) مَسَحَ مَوْضِعَ النَّجْوِ أَوْ غَسَلَهُ.اهـ (مختار الصحاح (ص: 305).
قال ابن منظور:
أطاب الرجل واستطاب إذا استنجى، وأزال الأذى.
وفي الحديث: (ابغني أحجارا أستنفض بها).
أي أستنجي بها، وهو من نفض الثوب لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر أي يزيله ويدفعه؛ ومنه حديث
ابن عمر، رضي الله عنهما: أنه كان يمر بالشعب من مزدلفة فينتفض ويتوضأ.اهـ (لسان العرب (1/ 567) و(7/ 241) .
وقال الفيروزأبادي:
واسْتَطَابَ: اسْتَنْجى، واسْتَجْمَرَ: اسْتَنْجَى بالجِمارِ، وامْتَشَّ المُتَغَوِّطُ: اسْتَنْجَى بِحَجَرٍ أو مَدَرٍ ، واسْتَنْفَضه: اسْتَخرجَه، وبَعثَ النَّفيضةَ، وـ بالحَجَرِ: اسْتَنْجَى.اهـ
القاموس المحيط (ص: 110 – 368 – 606 - 656)

الإستنجاء في الاصطلاح هو: إزالة النجاسة الخارجة من أحد السبيلين – (القبل أوالدبر أو كليهما) - عن المحل الذي خرجت منه، إما بالماء ويسمى استنجاءً، أو بالأحجار وما شابهها ويسمى استجماراً، وهو طلب استعمال الجمار وهي الحجارة جمع جمرة وهي الحصاة ومنه الجمار في الحج.اهـ
وقال ابن عرفة في حدوده: "الاستنجاء إزالة البول والغائط عن مخرجيهما"
وقال أبو الحسن في شرحه على الرسالة:
(الاستنجاء) هو غسل موضع الخبث بالماء، وهو مأخوذ من نجوت بمعنى قطعت فكأن المستنجي يقطع الأذى عنه.اهـ
قلت:الظاهر أنه لا يُدخل الاستجمار في حد الاستنجاء، أو أنه عرفه لغة ولم يرد به التعريف الاصطلاحي، وغالب الفقهاء يدخلون الاستجمار في حد الاستنجاء اصطلاحا، والله أعلم .


ثانيا – أركان الاستنجاء التي لا يتحقق إلا بها أربعة وهي:
مستنج وهو: الشخص، ومستنجى منه وهو: الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر، ومستنجى به وهو: الماء أو الحجر ونحوه ، ومستنجى فيه وهو: القبل أو الدبر، فهذه الأركان لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها.


ثالثا - حكم الاستنجاء لمن يريد الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة إذا قضى حاجته من بول أو غائط أو خرج من أحد سبيليه شيء نجس غيرهما:
اختلف الأصحاب في حكم الاستنجاء لمن يريد الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة إذا قضى حاجته من بول أو غائط أو خرج من أحد سبيليه شيء نجس غيرهما ، على قولين مشهورين، وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في حكم إزالة النجاسة.

- أحدهما: أن الاستنجاء لمن يريد الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة إذا قضى حاجته من بول أو غائط أو خرج من أحد سبيليه شيء نجس غيرهما ، واجب مع الذكر والقدرة، وشهرهذا القول اللخمي قال: وصرح به غير واحد وجعله مذهب المدونة.

- ثانيهما: أن الاستنجاء لمن يريد الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة إذا قضى حاجته من بول أو غائط أو خرج من أحد سبيليه شيء نجس غيرهما ، سنة مؤكدة، وشهرهذا القول ابن رشد في البيان، وعبد الحق في نكته، وابن يونس في جامعه، وحكى بعضهم الاتفاق عليه.
قال ابن عبد البر في باب الاستنجاء: إزالة النجاسة من الأبدان والثياب سنة مؤكدة عند مالك وأصحابه، وعند غيرهم فرض، وهو قول أبى الفرج .اهـ (الكافي في فقه أهل المدينة (1/ 159).

قلت: وعلى القول الأول، فمن قضى حاجته ثم صلى دون الاستنجاء حال كونه متعمدا لذلك وقادرا عليه، بطلت صلاته، وعليه إعادتها أبدا، ومن قضى حاجته ثم صلى دون الاستنجاء حال كونه ناسيا له، أو عاجزا عن القيام به فإنه يعيد في الوقت فقط، لأنه مع النسيان له والعجز عنه ليس بواجب بل هو حينئذ يكون سنة.

وعلى القول الثاني، فمن قضى حاجته ثم صلى دون الاستنجاء فإنه يعيد في الوقت مطلقا، سواء كان متعمدا لذلك وقادرا عليه، وسواء كان ناسيا له أوعاجزا عنه.
والوقت في الظهرين إلى الاصفرار، وفي العشاءين الليل كله، وفي الصبح إلى الإسفار البين.

قلت: يفهم من كلام بعض فقهائنا أن القول بالسنية مقيد أيضا بالذكر والقدرة، كما في شرح المواق، والبيان لابن رشد، وذكر الزرقاني على خليل أن الذكر والقدرة راجع للقولين مدعيا أن المواق يفيده.

قال عليش في منح الجليل (1/ 61)
قرر ابن مرزوق والحطاب وابن فجلة والمسناوي، أن الذكر والقدرة شرطان في الوجوب فقط، وأما السنية فمطلقة ذكر أو نسي قدر أو عجز، وقرر علي الاجهوري وعبد الباقي الزرقاني أنهما شرطان فيها [أي إزالة النجاسة] أيضا.اهـ
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي:
وانتصر محشي تت [أي مصطفى المغربي الجزائري] لشارحنا واعترض على عب [أي الزرقاني] وعج [أي الأجهوري] فقال يبعد كونه شرطا في سنة تفريعهم على القول بسنية الإعادة في الوقت مع العجز والنسيان، إذ لو كان شرطا في السنة أيضا لاقتضى أنه عند العجز والنسيان ليس سنة، ولا وجه حينئذ للإعادة وإطلاق القائلين بالسنية، قال ابن رشد: المشهور من قول ابن القاسم عن مالك أن رفع النجاسة من الثياب والأبدان سنة لا فريضة فمن صلى بثوب نجس عنده ناسيا أو جاهلا بالنجاسة أو مضطرا إلى الصلاة أعاد الصلاة في الوقت، وإن صلى بها عالما غير مضطر أو جاهلا أعاد أبدا لتركه السنة عامدا انتهى كلام ابن رشد.
ثم قال وما قال الحطاب وعبد الباقي [في شرح خليل]أي في كونه راجعا لهما لا مستند له وقول عب [الزرقاني]؛ لأن ابن رشد المشهر للسنية قيدها بهما [أي الذكر والقدرة]أيضا كما في المواق فيه نظر إذ لم يقيد بهما كما علمت من كلامه وإنما فصل في الإعادة فقط انتهى كلامه.اهـ بتصرف

والخلاصة: أن هناك من قيد السنية أيضا بالذكر والقدرة، وعليه فمن قضى حاجته ثم صلى دون الاستنجاء حال كونه متعمدا لذلك وقادرا عليه، أعاد الصلاة أبدا لتركه السنة عمدا، ومن قضى حاجته ثم صلى دون الاستنجاء حال كونه ناسيا له، أو عاجزا عن القيام به فإنه يعيد في الوقت فقط.
وتظهر ثمرة الخلاف في أن من قال يعيد المتعمد القادر أبدا، سواء على القول بالوجوب أو السنية، أن الاعادة الأبدية على القول بالوجوب واجبة، وعلى القول بالسنية مندوبة، هذا مفاد كلام علي الأجهوري والفاكهاني.اهـ والله أعلم.


تنبيه: هذا الذي ذكرناه إنما هو في حكم الاستنجاء لمن يريد الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة، وأما حكم الاستنجاء لمن لا يريد الصلاة ولاغيرها مما تشترط له الطهارة فهو:
مندوب، وقيل أيضا واجب.

قال الحطاب في شرحه على مختصر خليل (1/ 134) : "وقوله (مصل) أي مريد الصلاة وخصه بالذكر؛ لأن تجنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان إنما يجب عند قصد التلبس بالصلاة، أو بفعل تشترط له الطهارة قال ابن مرزوق:
وأما تجنبها في غير ذلك فمستحب ويكره مباشرة النجاسة من غير ضرورة قال في المدونة: يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه، وقيل:
إن تجنبها واجب لذاته فلا يجوز لأحد أن ينجس عضوا من أعضائه نقله الشيخ زروق - رحمه الله تعالى - في شرح الرسالة، وقال: حتى لقد عده بعضهم في الصغائر".اهـ

قال العدوي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي (1/ 101): "إن أراد الطهارة لطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في يده فإزالتها فرض عين، وإن لم يرد ذلك فهل يجب إزالتها وبه جزم الشيخ زروق وعليه فالتلطخ بها حرام وقيل يستحب وعليه فالتلطخ بها مكروه، وهو الراجح وهذا كله في غير الخمر، وأما هو فالتلطخ به حرام اتفاقا" اهـ

وقال أيضا في حاشيته على كفاية الطالب الرباني (1/ 164)
[قوله: وهي أيضا واجبة للصلاة] وأما لغير الصلاة فمندوب فإزالتها عن بدنه حيث تمنع الطهارة فرض، وحيث لا تمنعها مستحب لقول المدونة يكره لبس الثوب النجس في الوقت الذي يعرق فيه اهـ، وقيل تجب إزالتها ويحرم بقاؤها، وهو ضعيف كما أفاده بعض الشراح.

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (1/ 65):
"المعتمد من أن التضمخ [أي التلطخ] بالنجاسة مكروه كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا صلاة، فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم".اهـ

وقال عليش في شرحه على خليل (1/ 60)
"ومريد الطواف كمريد الصلاة ومن لم يردهما تندب له إزالتها [أي النجاسة] عن بدنه على أن التلطخ بها مكروه وهو الراجح"اهـ

وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 64)
"قوله: [المصلي] : المراد به مريد الصلاة، وأما إن لم يردها فلا تجب إزالتها بل تندب إذا لم تكن خمرا"اهـ

من هذه الأقوال يتبين أن الاستنجاء لمن لا يريد الصلاة أو غيرها مما تشترط له الطهارة، لا يجب عليه بل يندب له ذلك.


رابعا- آداب الإستنجاء:
قال ابن رشد في بداية المجتهد (1/ 94)
"وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة" اهـ كلامه.


ومن هذه الآداب:
1) – إعداد ما يستنجي به من ماء وحجر ونحوه قبل قضاء الحاجة لئلا يحتاج له ويتكلم لطلبه وهو فيما ينبغي إخفاؤه أو يتحرك لطلبه فيتنجس.

2) – وجوب الاستبراء، والاستنتار.
- والاستبراء لغة: طلب البراءة، وأصله من الْبُرْء، وهو خلوص الشَّيْء عَن غَيره، وهو مصدر استبرأ – يستبريء – استبراء – فهو مستبريء، قال ابن منظور: "الاستبراء: استنقاء الذكر عن البول. واستبرأ الذكر: طلب براءته من بقية بول فيه بتحريكه ونتره وما أشبه ذلك، حتى يعلم أنه لم يبق فيه شيء". اهـ (لسان العرب (1/ 33) هذا معناه في اللغة، أما في الاصطلاح فهو: "إخراج ما في المحلين القبل والدبر من الأذى"
- والاستنتار: طلب النتر، وهو مصدر استنتر – يستنتر – استنتارا – فهو مستنتر، قال الأزهري: "الاستنتار: الاجتذاب مرّة بعد مرّة يَعْنِي الِاسْتِبْرَاء".اهـ (تهذيب اللغة (14/ 192).
وقال ابن الأثير: "النَّتْرُ: جَذْبٌ فِيهِ قُوّة وجَفْوَة.اهـ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إنَّ أحَدَكُم يُعَذَّب فِي قَبْره، فَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يَكُن يَسْتَنْتِرُ عِنْدَ بَوله» الِاسْتِنْتَار: اسْتِفْعال، مِنَ النَّتر، يُريد الحِرْصَ عَلَيْهِ والاهتمامَ بِهِ. وَهُوَ بَعْثٌ عَلَى التَّطَهُّر بالاسْتِبراء مِنَ البَوْل". اهـ من (النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 12).
واصطلاحا هو: استخراج بقية البول من الذكر بنتره نترا خفيفا، والفرق بين الاستبراء والاستنتار، أن الأول يعم الدبر والقبل ويشمل الذكر والانثى، والثاني إنما هو خاص بالذكر للرجل، والله أعلم.

3) – أن يكون الاستنجاء باليد اليسرى
4) - بلّ اليد اليسرى بالماء قبل الاستنجاء لئلا تلاقي النجاسة على جفاف فيقوى تعلق الرائحة بها.
5) - أن يسترخي قليلاً حال الاستنجاء، لأنه أمكن من التنظيف ولئلا تنقبض تكاميش دبره على الأذى.
6) - غسل اليد بعد الاستنجاء بتراب أو نحوه كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر وغيرها من المنظفات.
7) - أن يكون المسح وتراً إن أنقى بالشفع، وينتهي الإيتار بالسبع فإذا أنقى بالثامن فلا يطلب الإيتار للتاسع.
- تقديم القبل على الدبر إلا من اعتاد قطر بوله إذا مس الماء دبره.
9) - أن يجمع بين الأحجار والماء؛ فيزيل النجاسة بالحجر أولاً ثم يتبع المحل بالماء، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أولى، ويجوز الاقتصار على الأحجار فقط أو ما شابهها وهو ما يسمى الاستجمار ضمن شروط. 10) - تفريج فخذيه، أي إبعاد أحدهما عن الآخر حال الاستنجاء.
11) - عدم الالتفات بعد جلوسه حال الاستنجاء لئلا يرى ما يخاف منه غير مقبل عليه فيقوم فينجس بدنه وثوبه.
12) – تغطية رأسه، حياء من الله تعالى وملائكته ولأنه أحفظ لمسام الشعر من تعلق الرائحة بها ولو بطاقية أو كم.
13) - السكوت حال الاستنجاء، فلا يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يحكي أذانا ولا يرد سلاما، إلا لشيء مهم كإنقاذ أعمى من هلاك أو شدة ضرر أو مال ذي بال من تلف أو طلب ما يستنجى به.
14) - أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا إن كان بين البنيان
15) – ويفضل الجمع بين الإستجمار والإستنجاء ويقدم الإستجمار ثم الاقتصار على الإستنجاء ثم الاقتصار على الإستجمار ويجوز مع عدم الماء ووجوده.

خامسا شروط الاستجمار خمس وهي:
1) - أن يكون الشيء المستعمل جافاً غير مبتل كحجر وقطن وصوف، أما إذا كان مبتلاً فلا يجوز الاستجمار به لأنه ينشر النجاسة.
2) - أن يكون طاهراً، فلا يجوز الاستجمار بشيء نجس، كعظم ميتة أو روث حيوان محرم الأكل، ونحو ذلك.
ملاحظة: وكذلك لا يجوز الاستنجاء بروث وعظم طاهرين، لما فيهما من النهي.
3) - أن يكون منقياً للنجاسة، فلا يجوز بالأملس كالزجاج ونحوه.
4) - أن يكون غير مؤذ، فلا يجوز بالحجر المحدد ونحوه.
5) - أن يكون غير محترم شرعاً، لكونه مطعوما لآدمى كالخبز أو لكونه ذا شرف كالمكتوب ولو بخط غير عربي أو لكون شرفه ذاتيا كالذهب والفضة والجواهر أو لكونه مملوكا للغير كجدار الغير ولو كان جبسا.
وقد جمعت هذه الشروط في بيتين:

ومن شروط ما به استجمارهم ... أن لا يكون مؤذيا ومحترم
وكـونـــه مـقّـيــــاً مطـهـــــرا ... ويابساً فهذي خمسٌ شهــرا.

وإن استنجى بشيء من هذه المذكورات و أنقت المحل من عين الخبث أجزأت في الاستجمار المطلوب، ولا يعيد الصلاة التي صلاها بدون غسل بالماء وإن لم تنق فلا تجزيء، وأعاد الصلاة إن صلاها.

تنبيه : يتعين الاستنجاء بالماء ولا يكفي الاستجمار في ستة أشياء:
1) - المني الذي خرج بلذة معتادة ممن يتيمم لمرض أو عدم ماء أو بغير لذة وبلذة غير معتادة لو كان سلسا غير ملازم كل يوم فإن لازم كل يوم مرة عفي عنه فلا يطلب الاستنجاء منه إلا إن تفاحش فيندب، وأما الخارج من صحيح واجد للماء الكافي بلذة معتادة فوجب لغسل ظاهر جميع الجسد بالماء ومنه محل المني فلا يحتاج للنص على تعين الماء فيه.
2) - حيض ونفاس المريضة أو عادمة للماء أو كان سلسا مفارقا يوما وإلا عفي عنه.
3) - بول امرأة بكر أو ثيب لتعديه مخرجه إلى مقعدتها غالبا إن لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه ومثل بولها بول مقطوع الذكر ومني الرجل الخارج من قبل المرأة بعد غسلها من جماعه ومفهوم (بول) أن غائطها لا يتعين فيه الماء وهو كذلك
4) - بول أو غائط منتشر عن المخرج انتشارا كثيرا بوصوله إلى الألية أو عمومه جل الحشفة فيغسل الجميع بالماء ولا يكفي غسل الزائد ومسح المعتاد بنحو الحجر إذ لا يلزم من اغتفار شيء وحده اغتفاره مع غيره.
5) - مذي خرج بلذة معتادة بنظر أو ملاعبة لزوجة مثلا أو لتذكر، مع وجوب غسل جميع الذكر بنية طهارته من الحدث، أو رفع حدثه المترتب عليه بخروج المذي. وهذه النية واجبة غير شرط على المعتمد. فلذا لو تركها وغسل ذكره بلا نية وتوضأ وصلى لم تبطل صلاته على الراجح. وأما غسل جميع الذكر فقيل: واجب شرطا؛ فلو اقتصر على غسل بعضه - ولو مع نية - وصلى بطلت صلاته. وقيل: واجب غير شرط. فلا تبطل الصلاة بغسل البعض ولو محل النجاسة فقط بنية أو لا. ولم يرجحوا واحدا من القولين، فلذا قلنا: (قولان) وعلى القول الأول فالأمر ظاهر، وأما على الثاني فيجب غسل جميعه لما يستقبل من الصلاة لأنه أمر واجب. وقولنا: (بلذة) لأنه لو خرج بلا لذة لكفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا يلازم كل يوم ولو مرة، وإلا عفي عنه ولا يتعين فيه حجر ولا غيره.

وقد جمعت هذا في بيتين فقلت:

في ستة قالوا يجب غســـل بمــا ... ولا يكفي الجمار يا من فهـــــما
بول امرأةْ مذيٌّ مني حيض نفاس...والمنتشر عن مخرج كثير يماس

تنبيه: لا يستنجى من خروج ريح من دبر بصوت أو لا وهو طاهر، ويكره ذلك.
قال مالك: لا يستنجى من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط.اهـ

وفي هذا قال بعضهم:

وبعد الاستنجا عن الرائحة ... يعفى كما نقل في الذخيرة
إن عن يد زوالها تعـــــذرا ... أو عن محلها إذا تعســـرا

هذا ما ظهر لي، وقد جمعت هذا على عجل مني، ورغم ذلك نسأل الله أن يجعله مفيدا لجميع المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.

الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى