منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

( الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا )

اذهب الى الأسفل

( الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا ) Empty ( الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهَا )

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الجمعة فبراير 24, 2012 4:23 pm

( الْفَرْقُ بَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي نَفْسِ الْمَاهِيَّةِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ اقْتِضَاءِ النَّهْيِ الْفَسَادَ فِي أَمْرٍ خَارِجٍ ع
َنْهَا )

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فهذا توضيح بسيط للقاعدة الأصولية : { اقتضاء النهي فساد المنهي عنه }.
لقد ذكر الأصوليون عدة أقوال في هذه المسألة، نجملها في ما يلي :
القول الأول : أن النهي يقتضي الفساد مطلقاً وهو قول أكثر المالكية - ومنهم الباجي وابن الحاجب - ونقله بعض المحققين عن جمهور الشافعية وهو ظاهر مذهب الشافعي وهو الرواية المشهورة عن الإمام أحمد وهو قول الظاهرية ونسب لأبي الحسن الكرخي من الحنفية .
القول الثاني : أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقاً وهو قول أكثر المعتزلة كأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار ونسب لأبي الحسن الأشعري واختاره الباقلاني في التقريب ونسب للقفال الشاشي من الشافعية ونسب ايضا لبعض الحنفية بل نسب لأبي حنيفة نفسه ومحمد بن بن الحسن ونسبه بعضهم - حتى من الحنفية - للكرخي ولا يصح ذلك فقد ذكر تلميذه الجصاص خلاف ذلك .
القول الثالث : أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه ولا يقتضي الفساد إذا كان لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية وهذا هو مذهب الحنفية الذي نص عليه أكثرهم .
القول الرابع : أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وهو قول أبي الحسين البصري والغزالي في المستصفى والفخر الرازي .
القول الخامس : أن النهي يقتضي الفساد في حقوق الله ولا يقتضي الفساد في حقوق الآدميين وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن التلمساني المالكي ونقله المازري عن اللخمي من المالكية .

وقال العلامة محمد بن الامين الشنقيطي في مذكرته الأصولية موضحا المسألة:
"" المنهيات على قسمين:
1- قسم منهي عنه ولم يتوجه إليه طلب قط مثل قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} وقوله: {واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا} .
وهذا هو المنهي عنه لذاته، أي لقبحه في نفسه، فهذا محرم قطعا وباطل لزوما. وما ترتب عليه باطل كذلك، كالولد من الزنا لا يلحق بأبيه، وعمل المشرك لا يثاب عليه.
2- وقسم منهي عنه من وجه مع وجود أمر به من وجه آخر وهذا القسم على ثلاث صور.
أ- منهي عنه لصفته.
ب- منهي عنه لأمر لازم له.
جـ- منهي عنه لأمر خارج عنه.
الأمثلة على ما تقدم.
أولا: المنهي عنه لصفته
أ- في العبادات: نهي الحائض عن الصلاة، ونهى السكران عنها أيضاً .
ب- في المعاملات: النهي عن بيع الملاقيح وذلك لجهالة البيع.
ثانياً: المنهي عنه لأمر لازم له
أ- في العبادات: النهي عن الصوم يوم العيد، لما يلزمه من الإعراض عن ضيافة الله في ذلك اليوم.
ب- في المعاملات: النهي عن بيع العبد المسلم لكافر إذا لم يعتق عليه لما فيه من ولاية الكافر على المسلم المبيع.
ثالثاً: المنهي عنه لأمر خارج عنه
أ- في العبادات: النهي عن الوضع بماء مغصوب أو الصلاة في أرض مغصوبة.
وبيان كون النهي لأمر خارج عنه. أن النهي لا لنفس الوضوء ولكن لأنه حق للغير لا يجوز استعماله بغير إذن فسواء فيه الإتلاف بوضوء أو بإراقة أو غير ذلك،
ويتضح لك الفرق بين المنهي عنه لذاته والمنهي عنه لأمر خارج عنه بالفرق بين الماء المتنجس والماء المغصوب.
ب- في المعاملات: النهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة.
وبيان ، كونه لأمر خارج عنه أن البيع قد استوفى شروطه ولكنه مظنة لفوات الصلاة كما أن فوات الصلاة قد يكون لعدة أسباب أخرى.
والجمهور [ منهم المالكية ]على أن النهي في هذه الصورة لا يقتضي الفساد لأن نفس المنهي عنه وهو البيع سالم من مبطل والنهي لذلك الخارج، فالجهة منفكة أي جهة صحة البيع عن جهة توجه النهي إليه.
وعند أحمد أن النهي يقتضي الفساد لأن النهي يقتضي العقاب والصحة تقتضي الثواب فلا يثاب ويعاقب في وقت واحد بسبب محمل واحد "".اهـ كلامه [رحمه الله]. فهذا هو الحق في المسألة إن شاء الله، وبالله التوفيق
وقد نظم صاحب المراقي سيدي عبد الله العلوي المالكي كل هذا بقوله:
300-دخول ذي كراهة فيما أمر ... به بلا قيد وفَصْلٍ قد حظر
301-فنفي صحة ونفي الأجر ... في وقت كره للصلاة يجري
302-وإن يك الأمر عن النهي انفصل ... فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
303-وذا إلى الجمهور ذو انتساب ... وقيل بالاجر مع العقاب
304-وقد رُوِي البطلانُ والقضاءُ ... وقيل ذا فقط له انتفاء
305-مثل الصلاة بالحرير والذهب ... وفي مكان الغصب والوضو انقلب
306-ومعطن ومنهج ومقبرهْ ... كنيسة وذي حميم مجزره
وكذا العلامة ابن عاصم الغرناطي المالكي في المرتقى أيضا في قوله:
وَالنَّهْيُ في الْمَنْهِيِّ عَنْهُ يَقْتَضِي ... فَسَادَهُ وَالْقَاضِي عَكْسًا يَرْتَضِي
وقال أيضا:
فَالنَّهْيُ عَنْ شَيْءٍ يَخُصُّ أَصْلَهُ ... وَمَا لَهُ جَاوَرَ أَوْ وَصْفًا لَهُ
فَالأَمْرُ وَالأَوَّلُ لَنْ يَجْتَمِعَا ... إِذْ يَسْتَحِيْلُ افْعَلْ وَلاَ تَفْعَلْ مَعَا
وقال أيضا:
وَالأَمْرُ مَعْ نَهْيٍ عَنِ الْمُجَاوِرِ ... جَمْعُهُمَا يُمْكِنُ دُوْنَ حَاجِرِ
مِثْلُ الصَّلاَةِ في الْمَكَانِ الْمُغْتَصَبْ ... أَوْ وَقْتِ أَنْ يُمْنَعَ مِمَّا قَدْ وَجَبْ
فَيُجْعَلُ الأَمْرُ بِهِ لأَصْلِهِ ... وَيُقْصَرُ النَّهْيُ عَلَى مَحَلِّهِ
وَالنَّهْيُ عَنْ وَصْفٍ بِهِ الْخُلْفُ اجْتُلِي ... وَمَالِكٌ أَلْحَقَهُ بِالأَوَّلِ
مِثْلُ الصِّيَامِ مُقْتَضًى بِالأَمْرِ ... وَالنَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ النَّحْرِ
وَكَالطَّوَافِ الأَمْرُ بِإِتْبَاعِهِ ... مَعْ نَهْيِ مَنْ أَحْدَثَ عَنْ إِيْقَاعِهِ
وَيَبْطُلُ الْوَصْفُ لَدَى النُّعْمَانِ ... لاَ غَيْرُ، ذَا يَعُدُّهُ كَالثَّانِي
وَحَالُ مَا أُبِيْحَ مَعْ نَهْيٍ يَرِدْ ... كَحَالِ مَأْمُوْرٍ بِهِ فِيْمَا قُصِدْ
كَالنَّهْيِ حَالَ الْحَيْضِ عَنْ طَلاَقِ ... أَوْ سَفَرٍ في حَالَةِ الإِبَاقِ .اهـ

وقال السيوطي الشافعي أيضا في نظمه الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع:
مطلق نهي الحظر كالتنزيه ... . علي الأصح في الذي عليه
جمهورهم يعطي الفساد شرعا ... . وقيل بل معني وقيل وضعا
إن عاد قال السلمي أو احتمل ... . رجوعه للازم أو ما دخل
والنهي للخارج كالتطهر ... . بالغصب لا يفيد عند الأكثر

وقد بنى أصحابنا من المالكية عدة فروع على هذه القاعدة، من ذلك قول الشيخ خليل في مختصره:
(وفسد منهي عنه إلا لدليل) قال الدردير: ( وفسد منهي عنه ) أي بطل أي لم ينعقد سواء كان عبادة كصوم يوم العيد أو عقدا كنكاح المريض أو المحرم وكبيع ما لا قدرة على تسليمه أو مجهول ؛ لأن النهي يقتضي الفساد ( إلا لدليل ) يدل على الصحة كالنجْش والمُصْراة وتلقي الركبان ويكون مخصصا لتلك القاعدة ويؤخذ من هذا فساد الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها إذ لا دليل على صحتها ولا دلالة لقول المصنف وقطع محرم بوقت نهي على الصحة ومحل القاعدة ما لم يكن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد كالصلاة بالأرض المغصوبة والوضوء بالماء المغصوب ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير حرام في ذاته مطلقا تلبس بصلاة أم لا.

ونص القرافي على هذا في فروقه بقوله: " المسألة الأولى : الصلاة في الدار المغصوبة قلنا نحن والشافعية والحنفية بصحتها وقال الحنابلة ببطلانها فنحن نلاحظ أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة غير أن المصلي جنى على حق صاحب الدار فالنهي في المجاور والحنابلة مشوا على أصلهم في التسوية بين الأصل والوصف .
( المسألة الثانية ) غاصب الخف إذا مسح عليه عندنا صحت طهارته وصلاته وعند الحنابلة تبطل والمدرك عندنا أنه محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعا وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغصوبة.
( المسألة الثالثة ) الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافا لأحمد".اهـ كلامه بتصرف يسير.
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير للدردير:
"واعلم أن لهم قاعدة أخرى وهي : إذا كان النهي ذاتيا للشيء ؛ كالدم والخنزير .
أو وصفا له كالخمر للإسكار ، أو خارجا لازما له كصوم يوم العيد - لأن صومه يستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى - فإنه يكون مقتضيا للفساد .
ويؤخذ من هذه القاعدة فساد الصلاة وقت طلوع شمس أو غروبها ولا دلالة لقول خليل: وقطع محرم بوقت نهي على الصحة.
وإذا كان النهي الخارج عنه غير لازم كالصلاة في الأرض المغصوبة والتنفل وقت خطبة الجمعة ولبس الثوب الحرير في الصلاة ، فلا يقتضي الفساد .
ألا ترى أن إشغال بقعة الغير بلا إذنه أو إتلاف ماله أو الإعراض عن سماع الخطبة أو لبس الحرير حرام كل منها ؟ وإن لم يكن في صلاة ."اهـ

هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى