منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلسلة شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثامن)

اذهب الى الأسفل

سلسلة شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثامن) Empty سلسلة شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثامن)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الأحد يناير 22, 2012 5:14 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين ،نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد : قال الناظم (رحمه الله):

ومال مرتد وكل من قتــل ... كفرا لبيت المال حتما ينتقـــل
ومن أسر الكفر أو حدا قتـل ... فماله عن وارث لا ينفصـــل
ومن عن الإرث لمانع حجب ... لم يحجب الغير بما عنه انحجب
وكل من كان من إخوة منـع ... بوارث يحجب ذا إرث سمــع

تكلم المؤلف (رحمه الله) في هذه الأبيات على أربعة مسائل وهي كالتالي:
1- مال المرتد وكل من قتل كفرا
2- مال من أسر الكفر أو قتل حدا
3- كل من مُنع من الإرث بمانع لم يحجب غيره
4- كل من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب وارثا

ثم أشار المؤلف (رحمه الله) إلى المسألة الأولى وهي: من يكون له مال المرتد وكل من قتل كفرا بقوله: (ومال) حر (مرتد) أي خارج عن الإسلام بالكلية إلى الكفر، بلفظ يقتضي ذلك، أو فعل كإلقاء مصحف في نجس، إذا مات كافرا بقتل أو غيره، (و) مال (كل من قتل) من أهل الإسلام (كفرا) أي قتْل كفرٍ لكونه ملحقا بالمرتد، كالجاحد لوجوب الصلاة ونحوها مما عُلم في الدين ضرورة، لأن هذا وإن لم يخرج عن الإسلام بالكلية فهو جاحد لبعض فروعه المعلومة عند كل أحد، وذلك يقتضي تكذيب النبي – صلى الله عليه وسلم – في ما أخبر به عن الله تعالى (لبيت المال) المعروف للمسلمين في بلاد ذلك المرتد (حتما) أي وجوبا (ينتقل) أي ينتقل مال ما ذكر عن ورثته انتقال حتم إلى بيت مال المسلمين.
وإن مات من يرثه المرتد قبله كان ميراثه لغير المرتد من ورثته، وإن كان الإرتداد من عبد مسلم فقتل على ردته كان ماله لسيده.اهـ

ثم أشار المؤلف (رحمه الله) إلى المسألة الثانية وهي: من يكون له مال من أسر الكفر أو قتل حدا بقوله: (ومن) أي والحر الذي ( أسر الكفر) بعبادة مثل الشمس سرا، وأظهر الإسلام للناس، وهو الذي يقال له: زنديق ومنافق (أو) من (حدا قتل) أي قتل حدا على معصية كالزنى أو اللواط (فماله) أي مال كل منهما (عن وارث) له (لا ينفصل) إلى بيت المال، بل يبقى لوارثه اعتبارا لظاهر الأول.
والساحر مثل الذي أسر الكفر، ولكن يقيد ذلك بما إذا قامت عليه بينة بالكفر الذي أسره بعد موته، أو في حياته، فكذبها أو صدقها، وادعى بعد قيام البينة أنه تائب من ذلك فقتل ، إذ لا تقبل توبته حينئذ.

ثم أشار المؤلف (رحمه الله) إلى المسألة الثالثة وهي: أن كل من مُنع من الإرث بمانع من الموانع السابقة لم يحجب غيره من الورثة في ما حجب عنه بقوله: (و) كل (من عن الإرث) من الميت (لمانع) من الموانع السابقة (حجب) أي كل من حجب عن الإرث لأجل مانع من الموانع السابقة (لم يحجب) ذلك المحجوب (الغير) أي غيره من الورثة (بما عنه انحجب) أي في ما انحجب عنه، وهو جميع متروك الميت أو الدية الواجبة بجنايته، والمعنى أن كل من لا يرث لمانع فلا يحجب وارثا، بل يقدر أنه لم يخلق بالنسبة إلى من لم يرث فيه لأجل مانع، فلو مات رجل عن زوجة وأم، وعن ابن لم يستهل أو شك في استهلاله، أو نفاه بلعان، أو كان كافرا أو رقيقا أو ابن زنى، أو قتل أباه ظلما، لكان لزوجته الربع، ولأمه الثلث، لأن ذلك الولد حيث حجب عن الإرث لمانع لا يحجبها فيما حجب عنه، بل يقدر أنه لم يخلق في الدنيا.
ولو قتل أحد الإخوة الثلاثة أحد أخويه خطأ وترك أمه وأخويه اللذين قتله أحدهما لورثت الأم السدس في مال المقتول، لأن القاتل يرث فيه، فتنحجب فيه الأم بالإخوين عن الثلث إلى السدس، وترث في دية الخطأ ثلثا كاملا، لأن القاتل لا يرث فيها لأجل القتل، فلا يحسب حينئذ في ورثة الدية، والأخ الواحد الذي ورث فيها لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس .

ثم أشار المؤلف (رحمه الله) إلى المسألة الرابعة وهي: أن كل من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب وارثا بقوله: (وكل من كان من إخوة) أشقاء أو لأب أو لأم (مُنع) أي ممنوعا من إرث أخيه الميت (بوارث) أي بسبب وارث آخر أقوى منه (يحجب) ذلك الأخ الذي كان ممنوعا بغيره شخصا ثالثا (ذا) أي صاحب إرث سُمع) أي مسموع من الشارع، كما يحجبه إذا ورث معه، وسيأتي أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وذكر هنا أن الإخوة إذا حجبوا بحاجب يحجبون من كانوا يحجبونه إذا ورثوا معه،
فيستفاد من ذلك أن من هلك عن أب وأم وأخوين شقيقين أو لأب أو لأم، يكون لأمه السدس لوجود أخوين، وإن حجبا بالأب الذي يحجب سائر الإخوة، ويكون لأبيه ما بقي، لأن الأم لا يكون لها لو لم يكن معهم أب إلا السدس، ويكون ما بقي لغيرها، والأب هو الحاجب لذلك الغير، فيكون أحق بما كان له.
ومن هلك عن أم وجد وأخوين لأم، يكون لأمه السدس لوجود أخوين لأم، وإن حجبا يالجد الذي يحجب الإخوة للأم، ويكون للجد ما بقي.
ومن هلك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب، يكون لأمه السدس لوجود أخوين، وإن حجب الأخ للأب بالشقيق، ويكون ما بقي للشقيق.
وذكر بهرام في "شامله" أن أم الميت إذا كانت أختا له أيضا، تنحجب إلى السدس بنفسها مع أخ آخر، وإن منعت من الإرث لكونها أختا، لأجل إرثها بالأمومة التي هي أقوى.
وكذلك الإخوة للأب يحجبون الجد عن بعض الميراث، وإن حجبوا بالأشقاء في بعض المسائل المعادة التي ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى ءاله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى