منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلسلة شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السابع)

اذهب الى الأسفل

سلسلة  شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السابع) Empty سلسلة شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس السابع)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الأربعاء سبتمبر 28, 2011 1:14 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين ،نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :
في الدرس الماضي تكلمنا على موانع الإرث، أما في هذا الدرس، فسنتكلم إن شاء الله على ما يلي:

1- حكم الإرث بين: الحر والعبد،

2- حكم الإرث بين المسلم والكافر،

3- حكم الإرث بين الكافرين،

4- إذا مات العبد، فهل ماله ينتقل لسيده بالملك، أم بالإرث،

5- حكم مال الكافر الحر الذي يعطي الجزية.

قال الناظم (رحمه الله):

فالإرث لا يكون بيـن عــبـد *** حر وبين مسلم وضــــد
ولا يكون بيــن كافــريــن *** أيضا مع اختلاف ملتيـــن
فمال عبــد مطلــقا إذا هلـك *** منتقل بالملك للذي ملــــك
إلا الذي كوتب معْ من يُعْتَـــق *** عليه مالــه لــذا محـقَّـق
ومال حر كافر ذي جزيــــة *** لوارث ثــم لأهل السنـــة

1- حكم الإرث بين: الحر والعبد،

وإذا كان كل من الرق والكفر يمنع الإرث إذا اتصف به أحد القريبين عند موت أولهما، (فالإرث لا يكون) بين واحد من الأسباب الثلاثة السابقة، (بين عبد) مسلم قن ((والقن: الخالص الذي ليس فيه شائبة من حرية)) أو فيه طرف حرية، و بين (حر) مسلم اشتركا في سبب الإرث، فأحرى أن لا يكون بين عبدين مسلمين،

2- حكم الإرث بين المسلم والكافر،

قال:(و) وكذلك لا يكون الإرث أيضا بواحد من تلك الأسباب الثلاثة السابقة، (بين مسلم) حر أو عبد (وضد)هِ ، الذي هو الكافر الحر، أو العبد المشارك له في سبب الإرث، سواء كان كافرا بالأصالة، أو بالإرتداد حين موت ألهما.

مثال صورة الرق في النسب: أن يموت حر عن ابنه المملوك، أو العكس، فلا ميراث بينهما،
ومثال صورته في النكاح: أن يتزوج الحر العديم أمة قنّا، أو فيها طرف حرية، أو يتزوج العبد حرة، ثم يموت أحدهما، فلا ميراث بينهما،
ومثال صورته في الولاء: أن يموت معتِق العبد عن ابن مملوك، فلا يكون له ولاء عتيق أبيه، إلا إذا أُعتق ذلك الإبن قبل موت عتيق أبيه.

مثال صورة الكفر في النسب: أن يموت أب مسلم عن ابن كافر، فلا يرثه إجماعا.
ومثال صورته في النكاح: أن يتزوج المسلم كتابية، ثم يموت أحدهما، فلا توارث بينهما،
ومثال صورته في الولاء: أن يُعتِق المسلم عبده الكافر، أو يُعتِق الكافر عبده المسلم، ثم يموت العبد العتيق، وهما باقيان على دينهما، فلا يرثه المعتق بالولاء، بل يكون مال كل واحد من هؤلاء لمستحقه بلا مانع.

3- حكم الإرث بين الكافرين،

قال: (ولا يكون) الإرث بوحد من الأسباب الثلاثة (بين كافرين) مشتركين في سبب الإرث (أيضا مع) حصول (اختلاف ملتين) بأن يكون دين أحدهما مخالفا لدين الآخر، كاليهودي والنصراني، أو المسلم واليهودي أو النصراني، أوملة من عداهم، لأن جملة الملل المعتبرة في الإرث، أربع: الإسلام، واليهودية، والنصرانية، ومن عداهم، لأن من عداهم ملة واحدة، وإن اختلفت معبوداتهم، لأنهم لا كتاب لهم.

4- إذا مات العبد، فهل ماله ينتقل لسيده بالملك، أم بالإرث،

قال: (فمال عبد مطلقا) أي سواء كان مسلما أو كافرا ، وسواء كان قنّا، أو فيه شائبة من الحرية (إذا هلك) مات عن مال (منتقل بالملك ) لا بالإرث (للذي) أي السيد المسلم أو الكافر الذي (ملك) جميعه أو بعضه، ولا يكون لمن أعتق بعضه حق في ماله، وإنما يكون جميع ماله لمالك بعضه، لأنه لا يورث بالإعتاق حتى تتم حريته، وليس لمالك بعضه أن ينتزع ماله منه في حياته، وله بيع حصته من رقبته، ويحل المبتاع في ذلك محل البائع، وإن كمل عتقه تبعه ماله، (إلا) العبد (الذي كوتب) بمال (مع من) أي مع وارثه المتحد، أو المتعدد الذي (يعتق عليه) لو ملكه وهو حر من أصوله أو فصوله أو إخوته في كتابة واحدة بالشرط أو بالحكم، كما إذا حدث له ولد من أمته بعد كتابته، فـ (ماله) الذي مات عنه (لذا) أي لهذا الوارث الذي كوتب معه، وهو ممن يعتق عليه (محقق) الثبوت بالإرث بعد أن يغرم ذلك الوارث من ذلك المال للسيدجميع ما بقي من الكتابة حالاًّ،لأن المجموعين في كتابة واحدة من غير تعيين ما يعطيه كل واحد منهم عند العقد، توزع الكتابة عليهم على قدر قوتهم على الأداء يوم العقد، ويؤخذ المَلِيُّ منهم عن المعدم، لأنهم حملاء في ما كان عليهم، وإن لم يشترط ذلك عليهم في العقد، فإذا مات واحد منهم عن مال، انحل بموته جميع ما بقي من الكتابة، سواء غرم جميع ما نابه، أو بقي عليه شيء، لأن الدين اللازم بالحمالة، ينحل بالموت كاللازم بالأصالة، ويقسم ما فضل عن الكتابة لوارثه المتعدد الذي كوتب معه، ممن يعتق عليه على فرائض الله، لاستوائهم معه حين الموت في حصول شائبة حرية بكتابة لا تتم حريتهم بها إلا بأداء الجميع.

5- حكم مال الكافر الحر الذي يعطي الجزية.

ثم أشار إلى من يكون له مال كافر مات عندنا بقوله: (ومال) شخص (حر كافر) بالأصالة (ذي) صاحب (جزية) عَنَوية أو صلحية، مفرقة على رقاب الأشخاص مع السكوت عن الأصول، أو مع إجمال شيء آخر عليها، أو مفرقة على الأصول مع السكوت عن رقاب الأشخاص، أو مع إجمال شيء آخر عليها، أو مفرقة على رقاب الأشخاص والأصول معا، ثابت (لوارث) له في دينه إن وجد (ثم لـ) جماعة (أهل السنة) إن لم يوجد له وارث، وسواء كان مال الكافر العنوي أرضا ملكها بعد الفتح، أو غيره من الأموال التي ملكها بعد الفتح أو قبله، وأما الأرض التي كانت في يده يوم الفتح، فهي موقوفة لمصالح المسلمين دائما، فإن تركها الإمام في يده ليستعين بها على الجزية، ثم مات وهي باقية في يده عن وارث، فهي فقط للمسلمين، لأنها غير مملوكة له، وما ملكه من الأموال يكون لوارثه.

وما ذكرناه من انتقال مال العنوي الذي لا وارث له إلى جماعة المسلمين، هو المشهور الموافق لقول ابن القاسم، كما نص عليه ابن مرزوق في شرح قول الشيخ خليل في مختصره: (ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية، لأهل دينه من كورته) قائلا: وتخصيص المصنف الكافر بكونه كتابيا لا أعلم له وجها، لأن حكم المجوسي كذلك، وفي كلامه أيضا الفتوى بغير المشهور، لمخالفته قول ابن القاسم: بأنه للمسلمين، اهـ

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين .

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط]
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى