منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الرابع)

اذهب الى الأسفل

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الرابع) Empty شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الرابع)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الأحد أغسطس 14, 2011 8:08 pm

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

إنَّ العلومَ بلا اتباع تتعب ... فخذ اتباعاً كي تفوز وترغبُ
من يَتَّقِ الله العليمَ يُعَلِّمُهْ ... وهو العليم بكلِّ شيء يرغبُ

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على المصطفى محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا هو الدرس الثالث في شرح المنظومة الرسموكية في علم الفرائض، قال المؤلف رحمه الله:

أسبـــاب التوارث
ــــــــــــــــــــــــــ

للإرث أســـبـــاب ثــلاثــة نسب ... عقـد نكـاح وولاء مجـتلـــب
جــهـــاتـــه أبــــوة أمــــومــــهْ ... بـــنــوة أخــــوة عــمـــومـــهْ
والشرط في النكاح بعد الصِّحـةِ ... إسـلام زوجـين مـع الحريـــةِ
تزوج المريض في حال المرض ... لا يقتضي الإرث لقصد معترض
شرط الولا إعتاق حرٍّ ما ملـك ... عن نفسه وهـو بديـن اشتـرك
أعتقـه اختـيـارا أو بالجبــــــر ... أوكـان عنه عتـق عبـد الغيــــر


قوله : (أسباب التوارث) أي هذا باب بيان (أسباب) حصول (التوارث) الخاص بين كل شخصين، أراد الحي منهما أن يرث الميت، والأسباب لغة :
جمع سبب، وهو ما يتوصل به إلى غيره، وعند أهل الأصول، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وهو هنا ما يتوصل به إلى الميراث الخاص، وأما الإرث الذي يكون لجماعة المسلمين عند انتفاء الوارث الخاص، فلا يعتبر فيه إلا موافقة الميت في الإسلام .

ثم قال: (للإرث) أي لثبوث الإرث بين الحي والميت (أسباب ثلاثة) أي ثلاثة أسباب لازمة لثبوت الإرث، لا يثبت الإرث إلا بثبوت واحد منها،

أولها- ثبوت (نسب) وهو في اللغة : مَصْدَرُ نَسَبَ ، يُقَال : نَسَبْتُهُ إِلَى أَبِيهِ نَسَبًا إذَا عَزَوْتُهُ إِلَيْهِ ، وَانْتَسَبَ إِلَيْهِ : اعْتَزَى . وَالاِسْمُ : النِّسْبَةُ بِالْكَسْرِ ، وَقَدْ تُضَمُّ، وهو يشمل في اللغة ما كان من جهة الأبِ وما كان من جهة الأم، . قَال ابنُ السِّكِّيتِ : يَكُونُ النَّسَبُ مِن قِبَل الأبِ وَمِن قِبَل الأمِّ، وقد خُطِّئَ من قال من اللغويين، هو من قبل الأب فقط، والله أعلم.

وأما في علم الفرائض، فهو: ثبوت قرابة مخصوصة بين الوارث وهو: الحي الذي تحققت حياته بعد الميت حقيقة أو حكما حتى يحوز ماله، وهو من كان عمره امتدادا لعمر الميت، و المُوَرِّث بالكسر وهو: الميت، أو من هو في حكم الميت أي الذي حكم بفقده وانتهى أمد تعميره

ثانيها- ثبوت (عقد نكاح) العقد لغة : مصدر عقده يعقِده عقدا وتَعْقادا،وعقَّده، وأنشد ثعلب :

لا يمنعنّك من بُغا *** ءِ الخير تَعْقاد التمائم

والعقد :الربط بين طرفي شيئين حتى يصيرا كالشيء الواحد، سواء كان ربطاً حسياً مثل الربط بين طرفي حبلين، أو معنوياً مثل عقد النية وعقد العزم وعقد اليمين، أي الربط بين الإرادة والتنفيذ.

قال ابن منظور في اللسان:"" والعقد، العهد، والجمع العقود، وهي أوكد العهود، ويقال عهدت إلى فلان في كذا وكذا، وتأويله ألزمته ذلك، فإذا قلت: عاقَدْتُه أو عقدت عليه، فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق"".

و العقد اصطلاحاً: هو ارتباط إيجاب وقبول على وجهٍ مشروع يثبت أثره في محله.
شرح التعريف:
المُراد بالإيجاب، ما يصدر عن أحد المتعاقدين البالغين العاقلين المختارين من تعبير عن إرادتهما في إنشاء العقد.
والمُراد بالقبول: ما يصدر عن الطرف الآخر من تعبير عن الموافقة, وأيُّهما كان البادئ، كان هو الموجب والآخر القابل.
والإيجاب والقبول، هما الدَّالان على الرضا بالتعاقد.
والتقييد بكونه على وجهٍ مشروع، لإخراج الارتباط الذي يكون على وجهٍ غير مشروع، كالتعاقد على قتل شخص، أو إتلاف مال، أو أي عمل إجرامي.
والتقييد بكونه يثبت أثره في محله، لإخراج كل اتفاق لا يكون له أثر، كأن يبيع كل شريك حصته الشائعة من الأرض لصاحبه بالحصة الشائعة الأخرى المساوية لها.

والنكاح لغة: مصدر نكح الشيء بمعنى خالطه وداخله، ومنه قول الشاعر:

أنكحت صم حصاها خف يعملة * تغشمرت بي إليك السهل والجبلا

فالشاعر: يصف أرضا قاحلة قطعها على ناقته، فيقول: أنكحت صم حصا هذه الأرض، الصم منها التي ليس فيها ثقب ولا كسر، خف يعملة وهي الناقة، تغشمرت أي قطعت بتعسف .
ويقال: نكحت المرأة صبيها أي ضمته إلى صدرها، كما قال الشاعر:

ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها

قال ابن منظور: "" نكح فلان امرأَة يَنْكِحُها نِكاحاً إِذا تَزوجها، ونَكَحَها يَنْكِحُها باضعها أَيضاً، وكذلك دَحَمَها وخَجَأَها وقال الأَعشى في نَكَحَ بمعنى تزوج:

ولا تَقْرَبَنَّ جارةً إِنَّ سِرَّها ... عليك حرامٌ فانْكِحَنْ أَو تَأَبَّدا

قلت: لا خلاف أن النكاح حقيقة في الوطء عند أهل اللغة، وأما إطلاقه على العقد، فقيل حقيقة، والذي صححه الحطاب أنه مجاز(مواهب الجليل للحطاب 3/403)

والنكاح في الإصطلاح عرفه ابن عرفة بقوله: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية، غير موجب قيمتها، ببينة قبله، غير عالم عاقده حرمتها، إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر.
فيخرج عقد تحليل الأمة إن وقع ببينة ، ويدخل نكاح الخصي والطارئين لأنه ببينة صدقا فيها (ولا يبطل عكسه) نكاح مدعيه بعد ثبوت وطئه بشاهد أو فشو بنائه باسم النكاح لقول ابن رشد عدم حده للشبهة لا لثبوت نكاحه ا هـ .
قوله: (على مجرد متعة)، من إضافة ما كان صفة، والأصل متعة التلذذ المجردة، فخرج بالمتعة البيع والكراء ، وبالتلذذ المتعة المعنوية كالجاه والولاية ، وبالمجردة شراء أمة لوطئها .
وقوله: (بآدمية) قال الرصاع: أخرج التلذذ بالطعام والشراب ، قال: وزعم بعضهم أنه أخرج به العقد على جنية وهو بعيد .
قال ابن العربي: نكاح الجن الإنس جائز عقلا، فإن صح نقلا، فبها ونعمت، وإلا بقي على أصل الجواز العقلي .
وقوله: (ببيتة) قال الرصاع: حال من التلذذ، أخرج به صور الزنا، وأورد عليه وعلى قوله: (ولا يبطل عكسه) أن ما وقع فيه الدخول دون إشهاد يفسخ بطلقة وهو فرع النكاح .
وأجيب بأنه لإقرارهما بالعقد ، وقوله أو الإجماع صوابه أو بتكرير والله أعلم اهـ (البناني ) بتصرف .

ثالثها- ثبوث (ولاء) وهو لغة: بِفَتْحِ الْوَاوِ مَمْدُودًا مِنْ الْوَلَايَةِ بِمَعْنَى الْقُرْبِ والنصرة والملك ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْوَلِيِّ ، وَأمَّا مِنْ الْوِلَايَةِ وَالتَّقْدِيمِ، فَبِكَسْرِ الْوَاوِ، وقيل بالوجهين فيهما.

قال صاحب القاموس: والوَلاءُ : المِلْكُ . والمَوْلَى : المالِكُ والعَبْدُ والمُعْتِقُ والمُعْتَقُ والصاحِبُ والقريبُ كابنِ العَمِّ ونحوِه والجارُ والحَليفُ والابنُ والعَمُّ والنَّزيلُ والشَّريكُ وابنُ الأُخْتِ والوَلِيُّ والرَّبُّ والناصِرُ والمُنْعِمُ والمُنْعَمُ عليه والمُحِبُّ والتابِعُ والصِهْرُ . وقد نظم الشيخ سيدي محمد كنون هذه المعاني فقال:

معاني مولى أحـد وعشـرون *** مالك رب ناصر والأقربـون
جار عتيـق معـتـَقٌ وعبـدُ *** حليف صاحب والابن عـدُّوا
عم شريك وابن أخت والنزيل *** ولـي تـابعٌ محبٌ يـا نبيـل
صهر ومنعِـمٌ ومنعَـمٌ عليه *** كذاك في القاموس فاحفظها لديه

واصطلاحًا: عرفه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحديث الذي رواه ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (( الوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لا يُبَاعُ وَلا يُوْهَبُ )) رواه الشافعي والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم والألباني.

و(اللُّحْمة) بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِهَا أَيْ تَعَلُّقٌ وَاتِّصَالٌ وَارْتِبَاطٌ وقرابة (لِمُعْتِقٍ) بِكَسْر التَّاءِ
قال الْأَبِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ تَعْرِيفٌ لِحَقِيقَتِهِ شَرْعًا ، فَلَا يُمْكِنُ حَدُّهُ بِمَا هُوَ أَتَمُّ مِنْهُ.
وقال الرَّصَّاعُ: فَلِذَا لَمْ يَحُدَّهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَا غَيْرُهُ.

قال الرسموكي: ""وإنما كان الإرث بالولاء، لأنه شبيه بالنسب، لأن السيد أخرج معتَقه من الرق الذي هو كالعدم، إلى الحرية التي هي كالوجود، بسبب الإعتاق، كما أخرج الأب الولد بالنطفة من العدم إلى الوجود حسا، فيحدث بينهما بالإعتاق محبة تامة واتصال تكون موجبة لموالاة بعضهم بعضا في دفع المضار وجلب المصالح، كما توجب القرابة المتأكدة ذلك".اهـ

والولاية خمسة أنواع:
1 - ولاية الإسلام ولا يورث بها إلا مع عدم غيرها، 2 - ولاية الحِلف، وولاية الهجرة، وكان يتوارث بهما أول الإسلام ثم نسخ، 3 - ولاية القرابة، 4 - ولاية العتق، والميراث بهما ثابت ومقصودنا ولاية العتق وحكمها العصوبة، وهي تفيد الميراث، 5 - ولاية النكاح، وتحمل العقل، وفيها فصلان :

( الفصل الأول ) في بيان الموالي .
المولى الأعلى وهو معتِق العبد بأي نوع من أنواع العتق أعتقه، أو معتِق أبيه أو جده أو أمه، وهو وارث المولى الأسفل العتيق، ووارث أولاده وأحفاده، ووارث كل من أعتقه العتيق أو من أعتقه عتيق العتيق. وذلك أنه إذا مات عبد بعد أن عُتِق فإن كان له عصبة، ورثه عصبته دون مولاه، فإن لم تكن له عصبة ورثه مولاه، وهو المعتِق، أو معتِق المعتِق في عدم المعتِق، فإذا انفرد أخذ المال كلَّه، وإن كان مع ذوي سهام أخذ ما يفضل عنهم، فإن كان المتوفي حرا في الأصل غير معتَق، كان الولاء لمن أعتق أباه، فإن كان أبوه حرا غير عتيق، كان الولاء لمن أعتق جده، وهكذا ما ارتفع وعلا، فإن لم يكن في آبائه عتيق، لم يرثه موالي أمه، إلا إن كان منقطع النسب، كولد الزنى، والمنفي باللعان، أو كان آباؤه كفارا، فحينئذ يرثه موالي أمه إن كانت معتَقة، فإن كانت حرة غير معتَقة، كان الولاء لموالي أبيها، فإن لم يكن أبوها عتيقا، لم يرثه موالي أمها، إلا إن كانت هي منقطعة النسب، وهكذا ترتيب الموالي أبدا فيما علا من الآباء والأمهات
.فرع من أعتق عبده عن نفسه، فله الولاء إجماعا، فإن أعتقه عن غيره، فالولاء للمعتَق عنه، علم به أو لم يعلم خلافا للشافعي وأبي حنيفة، ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته، ومن أسلم على يديه رجل، لم يكن ولاؤه له، خلافا لأبي حنيفة، ومن سيب عبده، فولاؤه للمسلمين خلافا للشافعي وأبي حنيفة وأحمد، ومن أعتق عبده عن الزكاة، فولاؤه للمسلمين .

( الفصل الثاني ) في انتقال الولاء .
وإذا مات المولى الأعلى، انتقل إلى ابنه الذكر، ثم ابنه ما سفل، والأقربُ يحجب الأبعدَ، فإن فقد العمود الأسفل، انتقل الولاء للعمود الأعلى، وهو الأب، ولايرث شيئا مع وجود أحد من العمود الأسفل، فإن فقد الأب، انتقل الولاء للأخ الشقيق، ثم إلى الأخ للأب، ثم إلى ابن الأخر الشقيق، ثم إلى ابن الأخ للأب، ثم الجد، ثم العم للأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب.

بيان: لا ينجرّ ميراث الولاء إلى المرأة، وإنما ترث بالولاء من أعتقتْه، أو من أعتقَه من أعتقتْه إن عدم من أعتقه، أو ذرية من أعتقتْه، أو من أعتقه من أعتقتْه، لا من أعتقه موروثها.

تلخيص:
ــــــــــــ
المولي أربعة أقسام:
1 - معتِق الميت، 2 - معتِق معتِق الميت، 3 - معتِق والد الميت أو جده، وهؤلاء الثلاثة يرثون، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، 4 - وارث هؤلاء، فلا ينجر إليه الميراث إلا إن كان ذكرا عاصبا.

تنبيه:
ــــــــ
المعتَق لا يرث معتِقَه إذا مات وليس له وارث من النسب، هذا هو مذهب الجمهور، وهناك من أهل العلم من قال بميراته لآية {{والذين عاقدت أيمانكم ...}}
وللحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق أيضا في مصنفه، أن رجلا أعتق عبدا له فمات، وليس له وارث، فأعطى النبي (صلى الله عليه وسلم) ماله للعبد العتيق، وقد رُد هذا بما هو مبسوط في محله .

وهذه الأسباب الثلاثة للإرث، متفاوتة في درجاتها: فالنسب يورث به بالفرض وبالتعصيب، والنكاح يورث به بالفرض فقط، والولاء يورث به بالتعصيب فقط.

تنبيه آخر:
ـــــــــــــــ
هذه الأسباب الثلاثة هي المتفق عليها، ولايزاد عليها سبب رابع، وهو الملك؛ لأن السيد لا يرث مال عبده، وإنما يأخذه بالملك، كان عبده مسلما أو كافرا، ولاخامس، وهو بيت مال المسلمين، لأنه ليس بوارث حقيقة، وليس بداخل في تعريف الوارث الذي هو: الحي الذي تحققت حياته بعد الميت حقيقة أو حكما حتى يحوز ماله.

ملاحظة:
ــــــــــــــ
لم يذكر المؤلف (رحمه الله ) أركان الإرث ولا شروطه، وعلل عدم ذكرها في شرحه فقال: لأنها مستفادة من الموانع الآتية. اهـ أقول:

أركان الإرث ثلاثة:
1 - الوارث، 2 - المُوَرِّثٌ، 3 - الموروث، وقد جمعها البرهاني في بيت فقال:

وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْث * أَرْكَانُهُ مَا دُوْنَهَا تَوْرِيْثُ

والأركان لغة : جمع ركن، وهو جانب الشيء القوي، و ركن إلى الشيء، بمعنى اعتمد عليه ومال إليه، ومنه قوله تعالى: {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا} أي لا تعتمدوا عليهم، ولا تميلوا إليهم .
والركن في الإصطلاح : هوجزء الماهية الداخل في حقيقتها، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، وأما الشرط فهو ما خرج عن الماهية، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا، علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما، وفي هذا قال صاحب المراقي :

والركن جزء الذات والشرط خرج *** وصيغـة دليلـها في المنـتـهــج.

بخلاف السبب والعلة والشرط والمانع، فتكون مستقلة، والفرق بين السبب لا يفهم العقل وجه تعلق الحكم به، والعلة يعرف العقل وجه تعلق الحكم بها، فمثلا: غروب الشفق سبب لوجوب صلاة أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر، هل يمكن أن يدرك العقل وجه ذلك ؟!

والوارث والمُوَرِّث قد تقدم تعريفهما عندما عرفنا النسب اصطلاحا، فليراجع .
وأما الموروث: فهو التركة سواء كانت من مال الميت أو من ديته .

وشروط الإرث ثلاثة وهي:
1 - ثبوت تقدم موت المُورِّث على الوارث إذا علمت حياتهما تحقيقا أوحكمًا كالمفقود، ثم ماتا معا .
2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المُورِّث، احترازا من الجنين الذي لم يستهل .
3 - العلم بدرجة الوارث مع المورث، بأن يثبت التقاؤهما في جد واحد، احترازا من موت رجل من قبيلة، ولم يُعْلَمْ من هو الأقرب إليه منها ، فميراثه لبيت المال .

والشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله الذي هدى وأرشد من شاء من عباده .
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى