منتدى المدرسة العتيقة توبكال هلالة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثالث)

اذهب الى الأسفل

شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثالث) Empty شرح المنظومة (الرسموكية) في علم الفرائض (الدرس الثالث)

مُساهمة من طرف الشيخ جلال الدين أصياد الإثنين أغسطس 08, 2011 7:16 pm

* ببابك يا مولاي دمعي ساكـب *** وللفضل والإحسان منك أراقـب *

* تدلت علي بالهموم النـوائـب *** فلا مضجعي تقر منه الجوانــب *

* إلهي فلا تخفى عليك مطالـبي *** ومن فضلك العميم تقضي المـآرب *

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،والصلاة والسلام على الرسول الأمين،وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد :
فهذا هو الدرس الثالث في شرح المنظومة الرسموكية في علم الفرائض.

قال المؤلف:
الـحـمـد لله الـذي وفـقـنا *** لـديـنـه وعـلـمـه أورثـنـا *
ثـم الصـلاة والسـلام أبــدا *** عـلى نبـيـنا ومن بـه اهتـدى *
وبعد فالقـصـد بهـذا الوضـع *** عـلم الفرائـض الجلـيل النفـع *
يخرج مـن تركـة الـذي هلـك *** حـق تعلـق بـبعـض ما تـرك *
ثـم مـؤونـه فـديـن الـذمـة *** إيصـاؤه والإرث فـي الـبـقـية *

(الحمد) ابتدأ الناظم نظمه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله، و بسنة المصطفى محمد (صلى الله عليه وسلم) ، والحمد لغة :هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل .
وعرفا : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما
والشكرلغة : مثل الحمد عرفا أي فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما
وعرفا :صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من سمع وبصر وغير ذلك إلى ما خلق من أجله : وهو إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة ، وقد جُمع كل هذا في بيتين :

*الحمد في اللغة وصف بالجميل *** وعند أهل العرف فعل يا نبيل *

*والشكر في اللغة مثل الحمد *** عرفا وعند العرف صرف العبد *

وأماأركان الحمد فهي خمسة،جمعها سيدي محمد الإلغي في بيتين من البسيط فقال:

*الحمد أركانه المحمود والحامد *** وصيغة ما عليه أو به حصلا *

*وقد يرى ذان ذاتا واحدا كالذي *** جاد فقلت جواد فاضل مثلا *

والمعنى: أن جميع أنواع الحمد القديم والحادث ثابتة ثبوت استحقاق (لله) تعالى (الذي وفقنا)أي خلق لنا القدرة التي لا تأثير لها مع قدرته المؤثرة، لاتباع (دينه) أي طاعته،التي هي امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، (و) أنواع (علمه) النافع (أورثنا)أي أعطانا ماشاء من علومه التي لا تحصى ولا تعد، والتي كان من جملتها ما يستلزم نظم هذه الأرجوزة من علم النحو والعروض والحساب والفرائض، ولما كان حمد الله أهم وأحق بالتقديم على غيره، أتى الناظم بـ (ثم) المفيدة للترتيب صريحا فقال: (ثم الصلاة) أي صلاة الله ، والصلاة لغة :الدعاء ، واصطلاحا :فإن كانت من الله ، فهي ثناء الله عليه في الملإ الأعلى ،قاله أبوالعالية ،ومن غيرالله عز وجل كالملائكة والجن والإنس طلب الثناء عليه من الله أو الإستغفار (والسلام) أي زيادة التأمين والتعظيم (أبدا) أي في سائر الأزمنة المستقبلة، (على) سيدنا محمد (نبينا) أي مخبرنا عن الله بما أمر بتبليغه إلينا بناء على أنه مهموز في الأصل، لكونه مأخوذا من النبإ الذي هو الخبر، ثم خفف بإبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء في الياء،أو مرتفع من جنسنا على غيره بتفضيل الله إياه على جميع الخلق، بناء على أنه مؤخوذ من النَّبْوة التي هي المرتفع من الأرض، والنبي: : إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، ثم قال: (ومن به) أي بسبب النبي (اهتدى) أي رشد، والهداية نوعان: هداية إرشاد، وهداية توفيق وهي المرادة هنا،والجملة خبرية لفظا، دعائية معنى، أي اللهم صلي وسلم في سائر الأزمنة المستقبلة على نبينا محمد وعلى كل من اهتدى بسببه إلى طاعتك، فيدخل في هذا آل النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه والتابعون لهم إلى يوم الدين.
(و) تنبه أيها الطالب، (بعد): أي بعد تحصيل ما تقدم لما سيأتي من المسائل، وإن سأل سائل، ما مقصود الناظم بهذا النظم ؟ الجواب: (فالقصد) أي مراد الناظم (بهذا) التأليف (الوضع) أي الموضوع على بحر الرجز، سمي بذلك لاضطرابه، وهو مركب من مستفعلن ست مرات،(علم) أي تبيين المهمات من علم (الفرائض) جمع فريضة، بمعنى: مفروضة، أي مقدرة،وقد تقدم تعريفه اصطلاحا في المقدمة، (الجليل النفع) أي الذي جل وعظم وكثر نفعه للمسلمين لا ضطرار كل الناس إليه، إذ لا يخلو الإنسان عن كونه وارثا أو موروثا إلى انقراض الدنيا.

ثم أشار إلى الأمور التي تخرج من تركة الميت على الترتيب فقال: (يخرج من) رأس (تركة) أي متروك الشخص (الذي هلك) أي مات (حق) ثبت على للهالك لغيره (تعلق) ذلك الحق (ببعض ما تركـ)ـه الهالك من الأموال، هذا إن كان ماتركه أكثر مما تعلق به حق غيره، وإلا فيخرج جميع ما تركه، إن كان ما تركه مساويا أو أقل مما تعلق به حق غيره، خلافا لما توهم عبارة الناظم في قوله: (ببعض ما ترك) لقصور النظم عن زيادة (أوبجميع ماترك) وقد زادها الناظم في شرحه.والحق الذي يتعلق ببعض التركة أو بجميعها هو: كدين المرتهن بكسر الهاء الذي تعلق بالمرهون المحوز في صحة الراهن، فإنه يخرج أولا وجوبا من ثمن ذلك المرهون، فإن لم يبق منه شيء، كان تجهيز الميت المدين على بيت المال، أو جماعة المسلمين،وكذلك أرش الجناية الذي تعلق برقبة العبد الجاني على غيره في حياة سيده، فمات السيد قبل فدائه بالأرش أو إسلامه فيه، فإن المجني عليه أحق بذلك العبد حتى يأخذ الأرش من ثمنه، فيصرف ما بقي في تجهيز الميت، وإن رهن (بالبناء للمجهول) عبد ثم جنى فقد تعلق به حقان، فإن ثبتت جنايته أو اعترف بها المرتهن،فحق المجني عليه يقدم على حق المرتهن، وإن لم تثبت واعترف بها الراهن العديم فقط، فحق المرتهن يقدم على حق المجني عليه،وكذلك أم الولد تستحق أخذ نفسها من رأس المال، إذا مات سيدها فتكون حرة، وكذلك ما أقر به الهالك من الأصول والعروض بأعيانها لرجل،أو قامت عليها بينة فربها أولى بها، وكذلك الزكاة التي حضر وقت إخراجها حين موته، (ثم) يخرج مما بقي الحقوق المتعلقة ببعض التركة (مؤونه) بفتح الميم، ج مؤونات وهي العدة تأخذها للأمر، والمقصود هنا مؤون الهالك، أي الأشياء التي يحتاج إليها في تجهيزه إلى قبره، من أجرة الغاسل، وثمن كفن وحنوط، وما بعدها إلى أن يستتر بالتراب في قبره، مع اعتبار المعروف لأمثاله من جيد وووسط ورديء،
ويجب على الورثة في حق موروثتهم ثوب يستر جميع جسدها، وهل الواجب عليهم في حق الرجل كفن واحد يستر جميعه، أو ما يستر ما بين السرة والركبة كالحي، وما يستر ما بقي سنة عليهم ؟ في ذلك خلاف .
ثم قال: (فدين) ثابت في (الذمة) بكسر التاء لتكون رويا، لأن هاء التأنيث الساكنة لا تكون رويا، والمعنى يخرج من التركة بعد إخراج ما تقدم، دين متحد أو متعدد كائن في ذمة الهالك، أي في حفظه وحكمه، ولم يتعلق بشيء معين كالرهن، فإن كان في التركة وفاء بجميع الديون فلا إشكال، وإلا فيقدم في الإخراج جميع الديون التي هي حقوق الآدميين، وهي ثابتة ببينة أو إقرار في الصحة أو في المرض لمن لم يتهم عليه،
ثم يخرج مما بقي حقوق الله المفروضة على الميت من الزكوات والكفارات و النذور التي أشهد في حال صحته بوجوبها عليه في ذمته، ويبدأ في إخراجها من رأس الباقي بالأوكد فالأوكد، كما يبدأ بذلك في الثلث إذا أوصى في حال المرض بوجوب ذلك عليه في الأعوام الماضية،
ثم قال: (إيصاؤه) أي ثم موجب إيصاء الهالك (والإرث) أي إرث ورثته كائنان (في البقية) أي بقية التركة عما تقدم من الحق الذي تعلق بالعين، ومؤن تجهيزالموروث بالمعروف، وقضاء ديونه، لكن الوصايا تخرج من ثلث تلك البقية، ويكون ما بقي للورثة، فإن كان في ثلث تلك البقية وفاء بجميع الوصايا أخرجت كلها، وإلا قدم الأوكد منها على غيره، إن لم يكن في الكلام ما يقتضي الترتيب، وتحاصت المتساوية، أو يقرع بينهما كما نص عليه خليل في (مختصره)

أمثلة على ما تقدم: من مات وليس عنده إلا عبد مرهون في عشرة دنانير، فجنى العبد على رجل، فكسر له سنا أرشها خمسون دينارا، فأخذه المجني عليه من يد المرتهن لثبوت جنايته عليه، وقد كان على الميت عشرون دينارا دينا لرجل، وجهزه ورثته بخمسة دنانير إلى المفاصلة، فاجتمعوا كلهم على بيع ذلك العبد، وقد كان أوصى بثلث ماله في حياته لزيد، فإذا بيع العبد بخمسين دينارا أو أقل، أخذها المجني عليه، ولا شيء للباقين، وإذا بيع بستين أخذ المرتهن عشرته، وإذا بيع بسبعين أخذ المجهزون خمستهم، واقتسم أهل العشرين على قدر ديونهم الخمسة الباقية، وإذا بيع بخمسة وثمانين اقتضى أرباب الديون ديونهم، ولا وصية ولا ميراث، وإذا بيع بمائة كان ثلث ماله الذي أوصى به خمسة، وورث الورثة عنه عشرة، وبالله التوفيق والسداد

وصلى الله على نبينا وآله وصحبه، والحمد لله الذي هدى من شاء من عباده .
الشيخ جلال الدين أصياد
الشيخ جلال الدين أصياد
Admin

عدد المساهمات : 248
نقاط : 680
تاريخ التسجيل : 22/06/2011
العمر : 42
الموقع : www.toubkal-hilala.roo7.biz

https://toubkal-hilala.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى